‫‪1.3‬‬ ‫ وترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن �إحالة الدعوى املاثلة �إىل املحكمة الع�سكرية الكربى‬ ‫بقوة دفاع البحرين‪ ،‬تتفق يف كونها حمكمة خمت�صة وم�ستقلة مت ت�شكيلها‬ ‫مبوجب �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )34‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون‬ ‫الق�ضاء الع�سكري‪ ،‬املعدل بالقانون رقم (‪ )12‬ل�سنة ‪.2017‬‬ ‫‪ 1.4‬الحظت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املحكمة الع�سكرية الكربى واملخت�صة قانو ًنا بنظر‬ ‫الدعوى املاثلة قد �أخذت بعني االعتبار �صون مبد�أ افرتا�ض قرينة الرباءة‪،‬‬ ‫و�أن املتهم بريء حتى تثبت �إدانته مبوجب حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها‬ ‫ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة احلق يف الدفاع يف جميع مراحل التحقيق‬ ‫واملحاكمة‪ ،‬ومتتع ٍّ‬ ‫كل من املتهمني ممن �صدرت �أحكام ح�ضورية ب�ش�أنهم‬ ��حمام يدافع عنهم مبوافقتهم‪ ،‬اً‬ ‫ف�ضل عن عالنية اجلل�سات‬ ‫ب�أن يكون لهم ٍ‬ ‫الق�ضائية كافة‪ ،‬وانها كانت متفقة مع �أحكام الد�ستور والقوانني الوطنية‬ ‫ذات ال�صلة وال�صكوك الدولية والإقليمية املعنية بحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬هذا وقد قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ‪ -‬وقبيل �صدور منطوق احلكم ‪ -‬مبخاطبة‬ ‫الق�ضاء الع�سكري لغر�ض النظر والتحقق عن كثب وف ًقا للإجراءات‬ ‫القانونية والإدارية املعمولة ب�ش�أن ادعاء تعر�ض عدد من املتهمني – يف حينه‬ ‫ بالدعوى املاثلة لالختفاء الق�سري والتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو‬‫العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة من جانب �آخر‪.‬‬ ‫‪ .2‬جهود امل�ؤ�س�سة الوطنية يف التحقق من ادعاءات وقوع جرمية “التعذيب”‬ ‫‪2.1‬‬ ‫ مبوجب الوالية الوا�سعة املمنوحة للم�ؤ�س�سة الوطنية وانطال ًقا من موقعها‬ ‫احلقوقي وم�س�ؤوليتها الوطنية يف جمال حماية حقوق الإن�سان يف مملكة‬ ‫البحرين‪ ،‬فقد بادرت �إىل �إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أن تلك االدعاءات‬ ‫املا�سة بالأ�شخا�ص املقيدة حريتهم‪ ،‬كما قامت بالتوا�صل املبا�شر مع الق�ضاء‬ ‫الع�سكري كونه اجلهة القانونية املنوط بها نظر الق�ضية �أعاله‪.‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3