لهم بزيارته� ،إىل جانب ح�صول الأجنبي على �إذن يف االت�صال بال�سلطات
القن�صلية التابعة للدولة التي يكون من رعاياها.
كما �أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف �أن ت�ض ّمن ت�شريعاتها ما يكفل
2.13
و�صول كل �سلطة وم�ؤ�س�سة خمت�صة وم�ؤهلة مبوجب القانون �إىل �أماكن
االحتجاز عند ال�ضرورة ب�إذن م�سبق من �سلطة ق�ضائية ،ومل تغفل �أحكام
االتفاقية الإ�شارة �إىل وجوب �ضمان الدولة الطرف حلق كل �شخ�ص يحرم
من حريته وعن طريق ذويه يف الطعن �أمام جهة ق�ضائية تبت يف �أقرب
وقت يف م�شروعية حرمانه من حريته ،وت�أمر ب�إطالق �سراحه �إذا تبني عدم
م�شروعية ذلك احلرمان.
ويف ذات ال�صدد ف�إن على الدولة الطرف �أن تن�شئ �سجال واحدا �أو �أكرث ب�أ�سماء
2.14
الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم وا�ستيفاءها ب�أحدث املعلومات وت�ضعها
فورا حتت ت�صرف �أي �سلطة ق�ضائية �أو �سلطة �أخرى �أو م�ؤ�س�سة خمت�صة
مت�ضمنة على �أقل تقدير هوية ال�شخ�ص املحروم من حريته وتاريخ و�ساعة
ومكان القب�ض عليه وال�سلطة التي قامت بذلك وال�سلطة التي قررت حرمانه
من احلرية وبيان �أ�سباب احلرمان ،واحلالة ال�صحية لل�شخ�ص املحروم من
حريته ،مع حتديد تاريخ و�ساعة �إخالء �سبيله �أو نقله �إىل مكان احتجاز �آخر
واملكان الذي نقل �إليه وال�سلطة امل�س�ؤولة عن نقله.
وقد عرفت االتفاقية الدولية �ضحية االختفاء الق�سري ب�أنه ال�شخ�ص املختفي
2.15
وكل �شخ�ص طبيعي حلق به �ضرر مبا�شر من جراء هذا االختفاء الق�سري،
كما �أعطته احلق يف معرفة حقيقة اختفائه و�سري التحقيق ونتائجه وم�صريه،
م�شرية �إىل �ضرورة اتخاذ الدولة الطرف ما ي�ضمن لل�ضحية احلق يف جرب
ال�ضررين املادي واملعنوي واحل�صول على تعوي�ض ب�شكل �سريع ومن�صف
ومنا�سب� ،إىل جانب �إعادة الت�أهيل ورد االعتبار و�ضمان عدم التكرار.
20