ال�سيا�سي الداخلي �أو ب�أي حاالت ا�ستثناء �أخرى لتربير ا��تكاب جرمية
االختفاء الق�سري.
2.10
�أما ب�ش�أن الوالية الق�ضائية ف�إن الدولة الطرف تكون خمت�صة يف البت يف
جرمية االختفاء الق�سري عند وقوعها على �أي �إقليم يخ�ضع لواليتها
الق�ضائية �أو على منت طائرات �أو �سفن م�سجلة فيها ،وكذلك عندما يكون
مرتكب هذه اجلرمية �أو ال�ضحية من �أحد رعاياها ،ويف جميع الأحوال ف�إنه
على الدولة الطرف �أن تكفل احتجاز ال�شخ�ص مرتكب االختفاء الق�سري �أو
تتخذ التدابري القانونية الالزمة ل�ضمان بقائه على �إقليمها مع �إحالة هذه
الدعوى اجلنائية �إىل �سلطاتها الق�ضائية املخت�صة ملبا�شرة الدعوى وفقا
لإجراءاتها الوطنية ما مل ت�سلم ال�شخ�ص املعني �أو حتيله �إىل دولة �أخرى
وفقا اللتزاماتها الدولية �أو ملحكمة جنائية دولية تعرتف باخت�صا�صها.
2.11
كما يقع على عاتق الدولة الطرف �أن تكفل ملن يدعي �أن �شخ�صا ما وقع �ضحية
اختفاء ق�سري حق �إبالغ ال�سلطات املخت�صة بالوقائع ،ويقع عليها البحث
يف هذا االدعاء من دون ت�أخري مع �ضمان اتخاذ التدابري الالزمة حلماية
ال�شاكي وال�شهود و�أقرباء ال�شخ�ص املختفي واملدافعني عنهم ،ف�ضال عن
امل�شرتكني يف �إجراءات التحقيق من �أي �سوء معاملة �أو ترهيب ب�سبب هذا
االدعاء املقدم �أو �أي �شهادة ُيدىل بها.
و�أ�شارت �أحكام االتفاقية الدولية �إىل مبد�أ عدم جواز االحتجاز يف الأماكن
2.12
املجهولة ،مع وجوب ت�ضمني الت�شريعات الوطنية للدولة الطرف ال�شروط
التي جتيز �إ�صدار �أوامر احلرمان من احلرية ،وحتديد ال�سلطات املنوط
بها �إ�صدار تلك الأوامر ،مع �ضمان �إيداع املحروم من حريته الأماكن
املعرتف بها ر�سميا واخلا�ضعة للمراقبة ،و�ضمان متكينه من االت�صال
بالعامل اخلارجي من ذويه �أو حماميه �أو �أي �شخ�ص �آخر يختاره ،وال�سماح
19