يف حني تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات ال�صلة بالتوقيع
والت�صديق واالن�ضمام �إليها ،والعالقة بينها وبني �أحكام القانون الدويل
الإن�ساين.
2.7
وقد عرفت االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري
يف املادة رقم ( )2منها �أنه “ يق�صد بـ “االختفاء الق�سري” االعتقال
�أو االحتجاز �أو االختطاف �أو �أي �شكل من �أ�شكال احلرمان من احلرية
يتم على �أيدي موظفي الدولة� ،أو �أ�شخا�ص �أو جمموعات من الأفراد
يت�صرفون ب�إذن �أو دعم من الدولة �أو مبوافقتها ،ويعقبه رف�ض االعرتاف
بحرمان ال�شخ�ص من حريته� ،أو �إخفاء م�صري ال�شخ�ص �أو مكان وجوده،
مما يحرمه من حماية القانون”.
2.8
كما �أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري الالزمة
كافة لكي ي�شكل االختفاء الق�سري جرمية يف قوانينها اجلنائية الوطنية،
وذلك بفر�ض عقوبات مالئمة ت�أخذ يف االعتبار �شدة ج�سامة هذه اجلرمية،
معتربة �أن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق وا�سع وعلى نحو ممنهج
�أ�صبحت جرمية �ضد الإن�سانية ،وم�ؤكدة وجوب �أن يكون نظام التقادم لهذه
اجلرمية طويل الأمد ومتنا�سبا مع ج�سامتها يبد�أ عند نهاية هذه اجلرمية
نظرا �إىل طبيعتها امل�ستمرة ،كما يجب على الدولة �أن ت�ضمن حق �ضحايا
هذه اجلرمية ب�سبل انت�صاف فعلي خالل فرتة التقادم.
2.9
وب�ش�أن امل�س�ؤولية اجلنائية ،فقد �ألزمت االتفاقية الدولية الدولة الطرف
اتخاذ التدابري جتاه كل من يرتكب جرمية االختفاء الق�سري �أو ي�أمر �أو
يو�صي بارتكابها �أو يحاول ارتكابها �أو يكون متواطئا �أو ي�شرتك يف ارتكابها،
م�شرية �إىل عدم جواز التذرع وب�شكل قاطع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة
عن �أي �سلطة عامة يف الدولة مدنية كانت �أو ع�سكرية �أو انعدام اال�ستقرار
18