‫يف حني تناول اجلزء الأخري بيان املتطلبات الإجرائية ذات ال�صلة بالتوقيع‬ ‫والت�صديق واالن�ضمام �إليها‪ ،‬والعالقة بينها وبني �أحكام القانون الدويل‬ ‫الإن�ساين‪.‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫ وقد عرفت االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري‬ ‫يف املادة رقم (‪ )2‬منها �أنه “ يق�صد بـ “االختفاء الق�سري” االعتقال‬ ‫�أو االحتجاز �أو االختطاف �أو �أي �شكل من �أ�شكال احلرمان من احلرية‬ ‫يتم على �أيدي موظفي الدولة‪� ،‬أو �أ�شخا�ص �أو جمموعات من الأفراد‬ ‫يت�صرفون ب�إذن �أو دعم من الدولة �أو مبوافقتها‪ ،‬ويعقبه رف�ض االعرتاف‬ ‫بحرمان ال�شخ�ص من حريته‪� ،‬أو �إخفاء م�صري ال�شخ�ص �أو مكان وجوده‪،‬‬ ‫مما يحرمه من حماية القانون”‪.‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫ كما �أوجبت االتفاقية الدولية على الدولة الطرف اتخاذ التدابري الالزمة‬ ‫كافة لكي ي�شكل االختفاء الق�سري جرمية يف قوانينها اجلنائية الوطنية‪،‬‬ ‫وذلك بفر�ض عقوبات مالئمة ت�أخذ يف االعتبار �شدة ج�سامة هذه اجلرمية‪،‬‬ ‫معتربة �أن هذه اجلرمية ومتى ارتكبت على نطاق وا�سع وعلى نحو ممنهج‬ ‫�أ�صبحت جرمية �ضد الإن�سانية‪ ،‬وم�ؤكدة وجوب �أن يكون نظام التقادم لهذه‬ ‫اجلرمية طويل الأمد ومتنا�سبا مع ج�سامتها يبد�أ عند نهاية هذه اجلرمية‬ ‫نظرا �إىل طبيعتها امل�ستمرة‪ ،‬كما يجب على الدولة �أن ت�ضمن حق �ضحايا‬ ‫هذه اجلرمية ب�سبل انت�صاف فعلي خالل فرتة التقادم‪.‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫ وب�ش�أن امل�س�ؤولية اجلنائية‪ ،‬فقد �ألزمت االتفاقية الدولية الدولة الطرف‬ ‫اتخاذ التدابري جتاه كل من يرتكب جرمية االختفاء الق�سري �أو ي�أمر �أو‬ ‫يو�صي بارتكابها �أو يحاول ارتكابها �أو يكون متواطئا �أو ي�شرتك يف ارتكابها‪،‬‬ ‫م�شرية �إىل عدم جواز التذرع وب�شكل قاطع ب�أي �أمر �أو تعليمات �صادرة‬ ‫عن �أي �سلطة عامة يف الدولة مدنية كانت �أو ع�سكرية �أو انعدام اال�ستقرار‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3