توقيفه ب�أ�سباب ذلك ،وبالتهمة املوجهة �إليه ،مع �ضمان �سرعة تقدميه �إىل
جهة ق�ضائ ّية خالل مدة معقولة� ،أو �أن يفرج عنه� ،إىل جانب ت�أكيدها �أن لك ّل
فرد قد ّمت توقيفه �أو اعتقاله ب�شكل غري قانوين حق احل�صول على التعوي�ض
املنا�سب،
كما حر�ص قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
2.5
على جترمي �أفعال االختفاء الق�سري وبالأخ�ص تلك الواقعة من املوظفني
العموميني ،حيث ن�صت املادة رقم ( )357على عقوبة احلب�س ملدة (ثالث
�سنوات) لكل من قب�ض على �شخ�ص �أو حجزه بغري وجه قانوين وب�أية و�سيلة
كانت ،وت�شدد العقوبة لت�صل �إىل ال�سجن ملدة (خم�سة ع�شر �سنة) يف حالة
ما �إذا كان القب�ض �أو احلجز غري امل�شروع قد وقع من موظف عام ب�سبب �أو
مبنا�سبة ت�أديته �أعمال وظيفته ،ومن جانب �آخر ف�إن املادة رقم ( )358من
ذات القانون حر�صت على جترمي (االختطاف) ب�أي و�سيلة كانت ،وت�صل
العقوبة �إىل ال�سجن (خم�سة ع�شر �سنة) يف حالة ما �إذا وقع اخلطف من
موظف عام �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته لأعمال وظيفته.
ونظرا �إىل ما ت�شكله جرمية االختفاء الق�سري من �أهمية بالغة مل�سا�سها
2.6
املبا�شر بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،فقد �أفرد لها القانون الدويل
حلقوق الإن�سان �صكا قانونيا دوليا ملزما تناول فيه امل�سائل املت�صلة بهذه
اجلرمية كافة ،ممثال يف االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ���خا�ص من
االختفاء الق�سري ،التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة
مبوجب قرارها رقم ( )61/177امل�ؤرخ يف 20دي�سمرب .2006وتنق�سم
االتفاقية الدولية �إىل ثالثة �أجزاء �أ�سا�سية :تناول اجلزء الأول منها الأحكام
املو�ضوعية لهذه اجلرمية ،من خالل بيان مفهومها والتزامات الدول
الأطراف النا�شئة عنها ،فيما تناول اجلزء الثاين من االتفاقية الدولية
�إن�شاء اللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري وامل�سائل ذات ال�صلة بعملها،
17