‫توقيفه ب�أ�سباب ذلك‪ ،‬وبالتهمة املوجهة �إليه‪ ،‬مع �ضمان �سرعة تقدميه �إىل‬ ‫جهة ق�ضائ ّية خالل مدة معقولة‪� ،‬أو �أن يفرج عنه‪� ،‬إىل جانب ت�أكيدها �أن لك ّل‬ ‫فرد قد ّمت توقيفه �أو اعتقاله ب�شكل غري قانوين حق احل�صول على التعوي�ض‬ ‫املنا�سب‪،‬‬ ‫ كما حر�ص قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫على جترمي �أفعال االختفاء الق�سري وبالأخ�ص تلك الواقعة من املوظفني‬ ‫العموميني‪ ،‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )357‬على عقوبة احلب�س ملدة (ثالث‬ ‫�سنوات) لكل من قب�ض على �شخ�ص �أو حجزه بغري وجه قانوين وب�أية و�سيلة‬ ‫كانت‪ ،‬وت�شدد العقوبة لت�صل �إىل ال�سجن ملدة (خم�سة ع�شر �سنة) يف حالة‬ ‫ما �إذا كان القب�ض �أو احلجز غري امل�شروع قد وقع من موظف عام ب�سبب �أو‬ ‫مبنا�سبة ت�أديته �أعمال وظيفته‪ ،‬ومن جانب �آخر ف�إن املادة رقم (‪ )358‬من‬ ‫ذات القانون حر�صت على جترمي (االختطاف) ب�أي و�سيلة كانت‪ ،‬وت�صل‬ ‫العقوبة �إىل ال�سجن (خم�سة ع�شر �سنة) يف حالة ما �إذا وقع اخلطف من‬ ‫موظف عام �أثناء �أو ب�سبب ت�أديته لأعمال وظيفته‪.‬‬ ‫ ونظرا �إىل ما ت�شكله جرمية االختفاء الق�سري من �أهمية بالغة مل�سا�سها‬ ‫‪2.6‬‬ ‫املبا�شر بحقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬فقد �أفرد لها القانون الدويل‬ ‫حلقوق الإن�سان �صكا قانونيا دوليا ملزما تناول فيه امل�سائل املت�صلة بهذه‬ ‫اجلرمية كافة‪ ،‬ممثال يف االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ���خا�ص من‬ ‫االختفاء الق�سري‪ ،‬التي اعتمدت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫مبوجب قرارها رقم (‪ )61/177‬امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ .2006‬وتنق�سم‬ ‫االتفاقية الدولية �إىل ثالثة �أجزاء �أ�سا�سية‪ :‬تناول اجلزء الأول منها الأحكام‬ ‫املو�ضوعية لهذه اجلرمية‪ ،‬من خالل بيان مفهومها والتزامات الدول‬ ‫الأطراف النا�شئة عنها‪ ،‬فيما تناول اجلزء الثاين من االتفاقية الدولية‬ ‫�إن�شاء اللجنة املعنية بحاالت االختفاء الق�سري وامل�سائل ذات ال�صلة بعملها‪،‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3