وعلى الرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�شر �صراحة يف ن�صو�صه �إىل
2.2
جرمية االختفاء الق�سري ،ف�إنه �أورد ن�صا ت�ضمن �أفعاال قد تو�صف يف ظروف
معينة من قبيل االختفاء الق�سري ،حيث ن�صت املادة ( )19من الد�ستور
على �أن “�أ -احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون .ب -ال يجوز
القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو
تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من
الق�ضاء .ج -ال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك
يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة
لرقابة ال�سلطة الق�ضائية”.
2.3وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني ،فقد ت�ضمن املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته ن�صو�صا ت�ضمنت
حظر �أفعال قد تو�صف يف ظروف معينة من قبيل اا��ختفاء الق�سري ،حيث
ن�صت املادة رقم ( )61منه على �أنه “ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان
�إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا ،كما يجب معاملته مبا
يحفظ عليه كرامة الإن�سان ،وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا .ويواجه
كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن
يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام” ،كما ن�صت �أي�ضا
املادة رقم ( )62منه على �أنه “ال يجوز حب�س �أي �إن�سان �إال يف ال�سجون
املخ�ص�صة لذلك”.
� 2.4أما على م�ستوى ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ،فقد �أ�شار العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ض ّمت �إليه حكومة مملكة
البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة 2006يف املادة رقم ( )9منه
�إىل عدم جواز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا� ،أو حرمان �أحد من حر ّيته
�إال للأ�سباب املن�صو�ص عليها يف القانون ،م�ؤكدة وجوب �إبالغ �أي فرد يتم
16