‫ وعلى الرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�شر �صراحة يف ن�صو�صه �إىل‬ ‫‪2.2‬‬ ‫جرمية االختفاء الق�سري‪ ،‬ف�إنه �أورد ن�صا ت�ضمن �أفعاال قد تو�صف يف ظروف‬ ‫معينة من قبيل االختفاء الق�سري‪ ،‬حيث ن�صت املادة (‪ )19‬من الد�ستور‬ ‫على �أن “�أ‪ -‬احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون‪ .‬ب‪ -‬ال يجوز‬ ‫القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو‬ ‫تقييد حريته يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من‬ ‫الق�ضاء‪ .‬ج‪ -‬ال يجوز احلجز �أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك‬ ‫يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة‬ ‫لرقابة ال�سلطة الق�ضائية”‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني‪ ،‬فقد ت�ضمن املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة‬ ‫‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته ن�صو�صا ت�ضمنت‬ ‫حظر �أفعال قد تو�صف يف ظروف معينة من قبيل اا��ختفاء الق�سري‪ ،‬حيث‬ ‫ن�صت املادة رقم (‪ )61‬منه على �أنه “ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان‬ ‫�إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته مبا‬ ‫يحفظ عليه كرامة الإن�سان‪ ،‬وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا‪ .‬ويواجه‬ ‫كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬ويكون له حق االت�صال مبن‬ ‫يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث واال�ستعانة مبحام”‪ ،‬كما ن�صت �أي�ضا‬ ‫املادة رقم (‪ )62‬منه على �أنه “ال يجوز حب�س �أي �إن�سان �إال يف ال�سجون‬ ‫املخ�ص�صة لذلك”‪.‬‬ ‫‪� 2.4‬أما على م�ستوى ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬فقد �أ�شار العهد الدويل‬ ‫اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي ان�ض ّمت �إليه حكومة مملكة‬ ‫البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪ 2006‬يف املادة رقم (‪ )9‬منه‬ ‫�إىل عدم جواز توقيف �أحد �أو اعتقاله تع�سفا‪� ،‬أو حرمان �أحد من حر ّيته‬ ‫�إال للأ�سباب املن�صو�ص عليها يف القانون‪ ،‬م�ؤكدة وجوب �إبالغ �أي فرد يتم‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3