ً
وتنفيذا للتو�صية رقم
1.8وفيما يخ�ص احلق يف ال�سالمة اجل�سد ّية واملعنو ّية
( )1716من تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي ��حلقائق التي تن�ص
على “و�ضع �آلية م�ستقلة وحمايدة مل�ساءلة امل�س�ؤولني احلكوميني الذين
ارتكبوا � اً
أعمال خمالفة للقانون �أو ت�سببوا ب�إهمالهم يف حاالت القتل
والتعذيب و�سوء معاملة املدنيني ،وذلك بق�صد اتخاذ �إجراءات قانونية
وت�أديبية �ضد ه�ؤالء الأ�شخا�ص مبن فيهم من ذوي املنا�صب القيادية،
مدنيني كانوا �أم ع�سكريني الذين يثبت انطباق مبد�أ م�س�ؤولية القيادة
عليهم وفقا للمعايري الدولية” ،فقد �صدر قرار النائب العام رقم ()8
ل�سنة 2012ب�إن�شاء وحدة التحقيق اخلا�صة وجعل لها االخت�صا�ص بالتحقيق
والت�صرف يف ادعاءات التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة� ،إذ
تبا�شر الوحدة مهامها -بح�سب قرار �إن�شائها -ب�شكل م�ستقل حتت �إ�شراف
النائب العام ،وير�أ�سها رئي�س نيابة ويعاونه عدد من املحققني من ذوي
اخلربة ،مع تدعيمها مبا يلزم للقيام مبهامها.
.2جرمية “االختفاء الق�سري” يف ظل الت�شريعات الوطنية والقانون الدويل حلقوق
الإن�سان
2.1تعد جرمية االختفاء الق�سري من اجلرائم التي مت�س وب�شكل مبا�شر حقوق
الإن�سان املدنية وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ،إذ �إن
جوهر هذه اجلرمية يتمثل يف حرمان الفرد من حريته عن طريق اعتقاله
�أو احتجازه �أو اختطافه بعيدا عن ال�ضمانات الإجرائية والأخرى املو�ضوعية
ورقابة الق�ضاء التي متنع قيام ال�سلطات العامة �أو املكلفني من قبلها
بارتكابها.
15