واملعنو ّية ،حيث حظرت املادة رقم ( )7منه تعري�ض �أحد للتعذيب �أو املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو احلاطة بالكرامة ،كما ال يجوز �إجراء
�أي جتربة طب ّية �أو علم ّية من دون ر�ضاه احلر.
ولع ّل ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه
من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب
املر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة 1998هو ما حدا بامل�شرع �إىل تعديل قانون
العقوبات على نحو يتما�شى و�أغرا�ض االتفاقية .و�إىل جانب ذلك اعتمدت
اً
بروتوكول
اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم (199)57/
اختيار ًّيا ملح ًقا باالتفاق ّية ،يهدف �إىل �إن�شاء نظام قوامه الرقابة املنتظمة
من خالل عمل زيارات تقوم بها هيئات دول ّية ووطن ّية للأماكن التي يحرم
فيها الأفراد من حريتهم ،بغية منع التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء
املعاملة.
1.6
1.7
وعلى الرغم من عدم ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل الربوتوكول
االختياري امللحق باالتفاقية حتى تاريخه ،ف�إنها يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي
قامت ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات مفو�ض ّية حقوق ال�سجناء واملحتجزين
مبوجب املر�سوم رقم ( )61ل�سنة � ،2013إذ �إن ذلك جاء ً
تنفيذا اللتزامات
احلكومة بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق،
ومن�سج ًما مع تعهداتها الطوع ّية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف مراجعته
الدورية ال�شاملة ،ذلك �أن �إن�شاء املفو�ض ّية مينحها احلق يف مراقبة ال�سجون
ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين ،وغريها من الأماكن
التي من املمكن �أن يتم فيها احتجاز الأفراد ،كامل�ست�شفيات وامل�صحات
النف�س ّية ،بهدف التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء واملعاملة التي يتلقونها،
ّ
احلاطة بالكرامة.
ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سان ّية �أو
14