‫واملعنو ّية‪ ،‬حيث حظرت املادة رقم (‪ )7‬منه تعري�ض �أحد للتعذيب �أو املعاملة‬ ‫�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو احلاطة بالكرامة‪ ،‬كما ال يجوز �إجراء‬ ‫�أي جتربة طب ّية �أو علم ّية من دون ر�ضاه احلر‪.‬‬ ‫ولع ّل ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه‬ ‫من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة مبوجب‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )8‬ل�سنة ‪ 1998‬هو ما حدا بامل�شرع �إىل تعديل قانون‬ ‫العقوبات على نحو يتما�شى و�أغرا�ض االتفاقية‪ .‬و�إىل جانب ذلك اعتمدت‬ ‫اً‬ ‫بروتوكول‬ ‫اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها رقم (‏‪199‬‏‪)57/‬‬ ‫اختيار ًّيا ملح ًقا باالتفاق ّية‪ ،‬يهدف �إىل �إن�شاء نظام قوامه الرقابة املنتظمة‬ ‫من خالل عمل زيارات تقوم بها هيئات دول ّية ووطن ّية للأماكن التي يحرم‬ ‫فيها الأفراد من حريتهم‪ ،‬بغية منع التعذيب وغريه من �سائر �ضروب �سوء‬ ‫املعاملة‪.‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‬ ‫وعلى الرغم من عدم ان�ضمام حكومة مملكة البحرين �إىل الربوتوكول‬ ‫االختياري امللحق باالتفاقية حتى تاريخه‪ ،‬ف�إنها يف جمال البناء امل�ؤ�س�سي‬ ‫قامت ب�إن�شاء وحتديد اخت�صا�صات مفو�ض ّية حقوق ال�سجناء واملحتجزين‬ ‫مبوجب املر�سوم رقم (‪ )61‬ل�سنة ‪� ،2013‬إذ �إن ذلك جاء ً‬ ‫تنفيذا اللتزامات‬ ‫احلكومة بتو�صيات تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق‪،‬‬ ‫ومن�سج ًما مع تعهداتها الطوع ّية �أمام جمل�س حقوق الإن�سان يف مراجعته‬ ‫الدورية ال�شاملة‪ ،‬ذلك �أن �إن�شاء املفو�ض ّية مينحها احلق يف مراقبة ال�سجون‬ ‫ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث واملحتجزين‪ ،‬وغريها من الأماكن‬ ‫التي من املمكن �أن يتم فيها احتجاز الأفراد‪ ،‬كامل�ست�شفيات وامل�صحات‬ ‫النف�س ّية‪ ،‬بهدف التحقق من �أو�ضاع احتجاز النزالء واملعاملة التي يتلقونها‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫احلاطة بالكرامة‪.‬‬ ‫ل�ضمان عدم تعر�ضهم للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سان ّية �أو‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3