‫‪  .6‬وعليه‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ومبوجب قانون �إن�شائها رقم‬ ‫(‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬املعدل باملر�سوم بقانون رقم (‪ )20‬ل�سنة ‪ 2016‬قد �ضمن لها‬ ‫والية وا�سعة يف جمال حقوق الإن�سان‪ ،‬التي ت�شمل احلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وهي اخت�صا�صات ت�صب يف جمملها يف‬ ‫جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪� ،‬سواء كانوا مواطنني �أو مقيمني على �إقليم‬ ‫اململكة‪ ،‬وعلى اختالف مراكزهم القانونية داخل منظومة الدولة‪ .‬وهو �أمر‬ ‫يتما�شى مع املقررات الوطنية والإقليمية والدولية ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3