للأماكن التي ُيحتمل �أن تقع فيها انتهاكات حلقوق الإن�سان ،وينبغي �أن تف�سر
والية امل�ؤ�س�سة الوطنية تف�س ًريا وا�س ًعا ح ًّرا وحمدد املقا�صد لتعزيز تعريف
تدريجي حلقوق الإن�سان ي�ضمن جميع احلقوق املن�صو�ص عليها يف ال�صكوك
الدولية والإقليمية والوطنية حلقوق الإن�سان.
.4وعودًا على �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة ،2014املعدل باملر�سوم بقانون رقم
( )20ل�سنة ،2016يُالحظ �أنها منحت امل�ؤ�س�سة والية وا�سعة يف جمال حقوق
الإن�سان من خالل ما ت�ضمنته املادة رقم ( )2التي ن�صت على �أن “تن�ش�أ
م�ؤ�س�سة م�ستقلة ت�سمى (امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان) تتوىل تعزيز
وتنمية وحماية حقوق الإن�سان ،وتر�سيخ قيمها ،ون�شر الوعي بها ،والإ�سهام
يف �ضمان ممار�ستها ،ويكون مقرها مدينة املنامة ،ويهي�أ املبنى للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة .وتتمتع امل�ؤ�س�سة بال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستقلة،
اً
ا�ستقالل مال ًّيا و�إدار ًّيا ،ومتار�س مهامها بحرية وحيادية وا�ستقاللية
تامة”.
.5ف�ضال عما ت�ضمنته املادة رقم ( )12من ذات القانون التي منحت امل�ؤ�س�سة الوطنية
يف �سبيل حتقيق �أهدافها حرية التعليق على �أي م�س�ألة متعلقة بحقوق الإن�سان،
وتناول �أي حالة من حاالت حقوق الإن�سان مبا تراه منا�س ًبا ،حيث تتمتع امل�ؤ�س�سة
الوطنية بجملة االخت�صا�صات التالية:
أ-
امل�شاركة يف و�ضع وتنفيذ خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن���سان على
م�ستوى اململكة.
ب-
درا�سة الت�شريعات والنظم املعمول بها يف اململكة املتعلقة بحقوق الإن�سان
والتو�صية بالتعديالت التي تراها منا�سبة ،خا�صة ما يتعلق بات�ساق هذه
الت�شريعات مع التزامات اململكة الدولية بحقوق الإن�سان ،كما يكون لها
التو�صية ب�إ�صدار ت�شريعات جديدة ذات �صلة بحقوق الإن�سان.
8