.1يُعــد احلــق يف الترشــيح واالنتخــاب مــن أبــرز احلقــوق املدنيــة والسياســية وأحــد ركائــز احلكــم الدميقراطــي القائــم
علــى أن الشــعب مصــدر الســلطات جمي ًعــا ،ذلــك أن وجــود عمليــة انتخابيــة شــفافة ونزيهــة يعتبــر أحــد أهــم
الضمانــات لوجــود الدولــة القانونيــة ،وأن غيــاب هــذا احلــق أو عرقلــة التمتــع مبمارســته هــو أمــر يــؤدي إلــى
االنتقــاص مــن العناصــر القانونيــة لقيــام هــذه الدولــة.
.2ولقــد كفــل دســتور مملكــة البحريــن حــق املواطنــن يف الترشــيح واالنتخــاب مــن خــال النــص عليهمــا صراحــة يف
املــادة رقــم ( - )1الفقــرة (هـــ) منهــا بقولــه إن "للمواطنــن ،رجــاال ونســاء حــق املشــاركة يف الشــئون العامــة والتمتــع
باحلقــوق السياســية مبــا فيهــا حــق االنتخــاب والترشــيح وذلــك وفقــا لهــذا الدســتور وللشــروط واألوضــاع التــي
يبينهــا القانــون .وال يجــوز أن يحــرم أحــد املواطنــن مــن حــق االنتخــاب أو الترشــيح إال وفقــا للقانــون".
.3كمــا أوجــد املشــرع جملــة مــن التشــريعات التــي وضعــت القواعــد التفصيليــة ِّ
املنظمــة ملمارســة احلــق يف الترشــيح
واالنتخــاب وحمايتهمــا ،ومنهــا املرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة 2002بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية
وتعديالتــه ،باإلضافــة إلــى املرســوم بقانــون رقــم ( )15لســنة 2002بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه،
اللــذان حــددا القواعــد التــي توضــح كيفيــة تكويــن مجلــس الشــورى واملــدة القانونيــة لواليتــه والشــروط الواجبــة
مراعاتهــا فيمــن يعــن عضــوا فيــه ،واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة ،ســواء مــن خــال ســقوطها أو طلــب العضــو
إعفــاءه منهــا ،إلــى جانــب تكويــن مجلــس النــواب وآليــة انتخابــه عــن طريــق االنتخــاب العــام الســري املباشــر طبقــا
لنظــام االنتخــاب الفــردي مــع بيــان املــدة املقــررة لواليــة املجلــس والشــروط واإلجــراءات الواجبــة مراعاتهــا يف
الترشــيح لعضويــة مجلــس النــواب ،واألحــكام ذات الصلــة بالدعايــة االنتخابيــة ،واألحــوال املقــررة النتهــاء العضويــة
بســقوطها أو طلــب االســتقالة منهــا ،كمــا تنــاول العقوبــات املترتبــة علــى مخالفــة أحكامــه.
.4هــذا ،إلــى جانــب وجــود تشــريعات نظمــت األمــور املتصلــة بحــق املشــاركة يف الشــؤون العامــة ،وعلــى رأســها قانــون
البلديــات الصــادر باملرســوم بقانــون رقــم ( )35لســنة 2001وتعديالتــه ،الــذي وفقــا لــه مت تقســيم مملكــة البحريــن
إلــى عــدد مــن البلديــات وأمانــة للعاصمــة ،مبينــا آليــة تشــكيل وعضويــة املجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة العاصمــة
والشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يكــون عضــوا فيهــا ،محــددا االختصاصــات املنوطــة باملجالــس البلديــة ونظــام
العمــل فيهــا ،واألحــكام املتعلقــة بجهازهــا التنفيــذي واملــوارد املاليــة املخصصــة لهــا ،فضــا عــن املرســوم بقانــون
رقــم ( )3لســنة 2002بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه ،الــذي جــاء مبينــا شــروط انتخــاب
7