‫الترشــيح إذا انقضــى الفصــل التشــريعي الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة‪ ،‬أو صــدر قــرار مــن املجلــس‬ ‫الــذي كان عضـ ًوا فيــه بإلغــاء األثــر املانــع مــن الترشــيح املترتــب علــى إســقاط العضويــة بعــد انقضــاء دور االنعقــاد‬ ‫الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة‪ .‬و‪ -‬أال تكــون عضويتــه مبجلــس النــواب قــد زالــت بســبب االســتقالة‬ ‫وذلــك خــال الفصــل التشــريعي الــذي قــدم فيــه اســتقالته"‪.‬‬ ‫‪ .4‬أمــا بشــأن االنتخابــات البلديــة‪ ،‬فقــد نظــم املرســوم بقانــون رقــم (‪ )3‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء‬ ‫املجالــس البلديــة وتعديالتــه‪ ،‬أحــكام الترشــيح للعضويــة‪ ،‬حيــث نصــت املــادة رقــم (‪ )14‬منــه علــى أن‪« :‬يقــدم مــن‬ ‫يرغــب يف ترشــيح نفســه لعضويــة املجلــس البلــدي طلــب الترشــيح كتابــة إلــى اللجنــة املنصـــــوص عليهــا يف املــادة‬ ‫ـفوعا بتـــزكية عشــرة ناخبــن مــن الدائــرة االنـتخابـــية‪ ،‬علــى أن يُحــدد يف هــذا الطلــب‬ ‫الســابعة مــن هــذا القانــون مشـ ً‬ ‫الدائــرة التــي يرشــح نفســه فيهــا‪ ،‬وال يجــوز للناخــب أن يزكــي أكثــر مــن مرشــح‪."...‬‬ ‫‪ .5‬ولضمــان التمتــع باحلــق يف الترشــيح ســواء كان لعضويــة مجلــس النــواب أم لعضويــة املجلــس البلــدي‪ ،‬فقــد كفــل‬ ‫القانــون لــكل مــن تقــدم للترشــيح ولــم يــرد اســمه يف الكشــف املعــد لذلــك الطلــب إلــى جلنــة اإلشــراف علــى ســامة‬ ‫االنتخــاب إدراج اســمه ضمــن املرشــحني‪ ،‬أو االعتــراض علــى إدراج اســم أي مــن املرشــحني خــال مــدة عــرض‬ ‫الكشــوف‪ .‬ويف جميــع األحــوال فقــد أتــاح القانــون لصاحــب املصلحــة حــق الطعــن علــى قــرار اللجنــة أمــام محكمــة‬ ‫االســتئناف العليــا املدنيــة‪ ،‬وهــو األمــر الــذي نظمتــه املــادة رقــم (‪ )13‬مــن املرســوم بقانــون رقــم (‪ )15‬بشــأن مجلســي‬ ‫الشــورى والنــواب وتعديالتــه‪ ،‬ومثلــه أيضــا بالنســبة إلــى عضويــة املجالــس البلديــة نظمتــه املــادة رقــم (‪ )15‬مــن‬ ‫املرســوم بقانــون رقــم (‪ )3‬لســنة ‪ 2002‬بشــأن نظــام انتخــاب أعضــاء املجالــس البلديــة وتعديالتــه‪.‬‬ ‫‪ .6‬لــذا‪ ،‬فقــد حــدد القانــون اإلجــراءات التــي يلــزم علــى املترشــح اتخاذهــا يف ســبيل ممارســته حلقــه يف الترشــيح‪،‬‬ ‫ســواء كان لعضويــة مجلــس النــواب أم لعضويــة املجلــس البلــدي‪ ،‬ومــن بــن أهــم هــذه اإلجــراءات التقــدم كتابــة إلــى‬ ‫جلنــة اإلشــراف علــى ســامة االنتخــاب يف املراكــز اإلشــرافية املوزعــة علــى محافظــات اململكــة األربــع بعــد اســتيفاء‬ ‫الشــروط املبينــة يف القانــون واملشــار إليهــا ســلفا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ومنــح القانــون احلــق لــكل مــن لــم يــرد اســمه يف قوائــم املترشــحني‪ ،‬طلــب إدراج اســمه يف هــذه القوائــم‪ ،‬كمــا منحــه‬ ‫القانــون حــق االعتــراض علــى إدراج اســم أي مــن املرشــحني‪ ،‬وعلــى اللجنــة أن تصــدر قرارهــا خــال مــدة ثالثــة‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3