.1نظـ ًرا إلــى مــا توليــه مرحلــة القيــد يف جــداول الناخبــن واالعتــراض عليهــا مــن أهميــة بالغــة متكــن كال مــن الناخبني
واملترشــحني علــى حــد ســواء مــن ممارســة حقهــم يف االنتخــاب والترشــيح ،لــذا جــاءت أحــكام القانــون والقــرارات
التنظيميــة بنصــوص دقيقــة وواضحــة تبــن آليــة إعــداد هــذه اجلــداول واالعتــراض عليهــا.
.2حيــث نصــت املــادة رقــم ( )2مــن املرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة 2002بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية
وتعديالتــه ،علــى الشــروط التــي يجــب أن تتوافــر يف املواطــن الــذي يحــق لــه مباشــرة احلقــوق السياســية ،وهــي:
" - 1...أن يكــون قــد بلــغ مــن العمــر عشــرين ســنة كاملــة يــوم االســتفتاء أو االنتخــاب - 2 .أن يكــون كامــل األهليــة.
- 3أن يكــون مقيمــا إقامــة عاديــة يف الدائــرة االنتخابيــة طب ًقــا ملــا هــو ثابــت يف بطاقتــه الســكانية ،ويف حالــة إقامتــه
يف اخلــارج يكــون آخــر محــل إقامــة لــه يف مملكــة البحريــن هــو دائرتــه االنتخابيــة ،فــإن لــم يكــن لــه محــل إقامــة يف
اململكــة فيعتــد يف هــذه احلالــة مبحــل إقامــة عائلتــه".
.3وقــد اســتثنى القانــون بعــض الفئــات مــن مباشــرة حــق االنتخــاب وحرمهــم منــه ،حيــث نصــت املــادة رقــم ( )3مــن ذات
القانــون أعــاه علــى أنــه" :يُحــرم مــن مباشــرة حــق االنتخــاب - 1 :احملكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة أو يف جرميــة مخلــة
بالشــرف أو األمانــة حتــى يــرد إليــه اعتبــاره - 2 .احملكــوم عليــه باحلبــس يف إحــدى اجلرائــم االنتخابيــة املنصــوص
عليهــا يف هــذا القانــون ،وذلــك مــا لــم يكــن احلكــم موقو ًفــا تنفيــذه أو كان حملكــوم عليــه قــد رد إليــه اعتبــاره .ومينــع
مــن الترشــيح ملجلــس النــواب كل م��ـن - 1 :احملكــوم عليــه بعقوبــة جنايــة حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن
العقوبــة أو رد إليــه اعتبــاره - 2 .احملكــوم عليــه بعقوبــة احلبــس يف اجلرائــم العمديــة ملــدة تزيــد علــى ســتة أشــهر
حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن العقوبــة ،وذلــك ملــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تنفيــذ
العقوبــة أو ســقوطها أو مــن تاريــخ الــذي يصبــح فيــه احلكــم نهائ ًّيــا إذا كان مشـ ً
ـمول بوقــف التنفيــذ".
.4وقــد أعطــى القانــون يف املــادة رقــم ( )4منــه ،مســئولية للنيابــة العامــة يف إبــاغ وزارة العــدل والشــئون اإلســامية
واألوقــاف باألحــكام النهائيــة التــي يترتــب عليهــا احلرمــان مــن مباشــرة احلقــوق السياســية خــال خمســة عشــر
يو ًمــا مــن التاريــخ الــذي يصبــح فيــه احلكــم نهائ ًّيــا ،وأردفــت املــادة رقــم ( )6مــن ذات القانــون لتقضــي بأنــه يُقيــد
يف جــداول الناخبــن كل مواطــن لــه حــق مباشــرة احلقــوق السياســية.
.5وأســند القانــون يف املــادة رقــم ( )7منــه ،مهمــة إعــداد جــداول الناخبــن وتلقــي طلبــات الترشــيح وفحصهــا ،والنظــر
يف االعتراضــات والطلبــات إلــى جلنــة اإلشــراف علــى ســامة االســتفتاء واالنتخــاب ،كمــا حــددت ذات املــادة عــدد
29