‫النزيهة لالنتخابات‪ .‬وهناك حاجة خا�صة �إلى �إ�شراف م�ستقل و�إل��ى ت�سجيل منا�سب‬ ‫للناخبني‪ ،‬و�إلى �إجراءات موثوقة خا�صة باالقرتاع‪ ،‬و�أ�ساليب ملنع الغ�ش االنتخابي وحل‬ ‫املنازعات‪.‬‬ ‫رابعاً – الأن�شطة التعاونية للمجتمع الدويل‬ ‫قد يرغب البلد امل�ضيف يف دعوة مراقبني �أو التما�س خدمات ا�ست�شارية‪ .‬وميكن توفري‬ ‫�أي الأمرين �أو كليهما من املنظمات الإقليمية �أو من منظومة الأمم املتحدة‪.‬‬ ‫عا�شرا‪ :‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن زيادة فعالية مبد�أ �إجراء‬ ‫انتخابات‬ ‫دورية ونزيه‬ ‫‪11‬‬ ‫�إن اجلمعية العامة‪،‬‬ ‫�إذ ت�شري �إلى قراريها ‪ 146/44‬امل�ؤرخ يف ‪ 15‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1989‬و‪ 150/45‬امل�ؤرخ‬ ‫يف ‪ 18‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ ،1990‬ف�ضال عن قرار جلنة حقوق الإن�سان ‪ 51/1989‬امل�ؤرخ‬ ‫يف ‪� 7‬آذار‪/‬مار�س ‪،1989‬‬ ‫و�إدراكا منها لإلتزاماتها مبوجب ميثاق الأمم املتحدة ب�أن تعمل على تنمية العالقات‬ ‫الودية بني الدول على �أ�سا�س احرتام مبد�أ امل�ساواة يف احلقوق وتقرير امل�صري لل�شعوب‪،‬‬ ‫وب�أن تقوم بتعزيز وت�شجيع احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع‪،‬‬ ‫و�إذ ت�ؤكد من جديد الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان الذي ين�ص على �أن لكل �شخ�ص‬ ‫حق امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة لبلده‪� ،‬إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني خمتارين‬ ‫بحرية‪ ،‬و�أن لكل فرد نف�س احلق الذي لغريه يف تقلد الوظائف العامة يف بلده‪ ،‬و�أن �إرادة‬ ‫‪ . 11‬قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ‪ ،137/46‬امل�ؤرخ ‪ 17‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ 1991‬اجلل�سة العامة ‪75‬‬ ‫‪31‬‬

Select target paragraph3