-14وينبغي للدول الأط��راف �أن تبني وت�شرح يف تقاريرها الأحكام الت�شريعية التي
حت��رم املواطنني من حقهم يف االنتخاب .وينبغي �أن تكون �أ�سباب ه��ذا احلرمان
معقولة ومو�ضوعية .ف��إن كانت الإدان��ة الرتكاب جرمية هي �سبب احلرمان من
هذا احلق ،يجب �أن تكون فرتة احلرمان متنا�سبة مع خطورة اجلرمية و�أهمية
العقوبة .ويجب �أال يحرم من ممار�سة حق االنتخاب الأ�شخا�ص الذين احتجزت
حريتهم ولكن مل تتم �إدانتهم بعد.
-15و ُتكفل للمتمتعني بحق االنتخاب حرية اختيار املر�شحني ب�إعمال حق الرت�شيح
واال�ستفادة من فر�ص تقلد املنا�صب �إعماال فعاال .وينبغي �أن تكون �أي تقييدات
تفر�ض على حق تر�شيح النف�س لالنتخاب ،مثل تعيني حد �أدنى لل�سن ،تقييدات
م�بررة قائمة على معايري مو�ضوعية ومعقولة .ويجب �أال ي�ستثنى �أي �شخ�ص
م�ؤهل ،غري من تنطبق عليه هذه التقييدات ،من تر�شيح نف�سه لالنتخاب لأ�سباب
غري مقبولة �أو لأ�سباب متييزية من قبيل م�ستوى التعليم� ،أو مكان الإقامة� ،أو
الن�سب� ،أو ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي .ويجب عدم �إخ�ضاع �أي �شخ�ص لأي �شكل كان
من �أ�شكال التمييز �أو التحيز ملجرد قيامه برت�شيح نف�سه .وينبغي للدول الأطراف
�أن تبني وتو�ضح ما لديها من �أحكام ت�شريعية ت�سمح مبنع �أفراد جماعة �أو فئة من
النا�س من تر�شيح �أنف�سهم لتقلد املنا�صب.
-16وينبغي �أن تكون �شروط تاريخ التعيني� ،أو الر�سوم �أو الكفاالت معقولة وغري
متييزية .وينبغي ،يف حال وجود مربرات معقولة تدعو �إلى اعتبار بع�ض املنا�صب
الرت�شيحية على �أنها تتعار�ض مع �شغل مراكز معينة (�أي يف الق�ضاء� ،أو بالن�سبة
�إلى منا�صب ع�سكرية من الرتب العالية� ،أو يف الإدارة العامة)� ،أال تقيد التدابري
املتخذة لتفادي ت�ضارب امل�صالح احلقوق املحمية مبوجب الفقرة (ب) تقييدا ال
ل��زوم ل��ه .ويجب �أن حت��دد يف القوانني ا�ستنادا �إل��ى معايري مو�ضوعية ومعقولة
وح�سب �إجراءات من�صفة الأ�سباب التي جتيز ف�صل �شاغلي املنا�صب املنتخبني.
-17وينبغي �أال يقيد حق الأ�شخا�ص يف الرت�شيح لالنتخاب ب�شروط غري معقولة
تطالب ب�أن يكون املر�شح منت�سبا �إلى ع�ضوية �أحد الأحزاب �أو ع�ضوية �أحزاب معينة.
و�إن طلب �إلى املر�شح تلبية �شرط توافر عدد �أدنى من امل�ؤيدين لقبول تر�شيحه،
وجب �أن يكون هذا ال�شرط �ضمن املعقول و�أال ي�ستخدم كعائق ل�صد املر�شحني .وال
20