‫�إقليم ال��دول��ة وح�سب ق�ضائها)‪ .‬فتنبغي الإ��ش��ارة يف تقارير ال��دول �إل��ى الأحكام‬ ‫القانونية التي تعرف اجلن�سية يف �إطار احلقوق املحمية مبوجب املادة ‪ .25‬وال يجوز‬ ‫التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على �أ�سا�س العرق‪� ،‬أو اللون‪� ،‬أو اجلن�س‪� ،‬أو‬ ‫اللغة‪� ،‬أو الدين‪� ،‬أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه‪� ،‬أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي‪� ،‬أو‬ ‫امللك‪� ،‬أو الن�سب �أو غري ذلك من مركز‪ .‬وقد ي�ستثري التمييز بني ه��ؤالء الذين‬ ‫ي�ستحقون اجلن�سية مب��وج��ب ميالدهم وه� ��ؤالء ال��ذي��ن يح�صلون عليها بطلب‬ ‫اجلن�سية‪ ،‬بع�ض الت�سا�ؤالت فيما يتعلق مبطابقة ذلك لأحكام املادة ‪ .25‬فيجب �أن‬ ‫تبني الدول يف تقاريرها ما �إذا كان لديها �أي فئات‪ ،‬من قبيل املقيمني ب�صفة دائمة‪،‬‬ ‫تتمتع بهذه احلقوق ب�صورة حمدودة كتمتعها مثال بحق االقرتاع يف االنتخابات‬ ‫املحلية �أو بحق �شغل منا�صب عمومية معينة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ويجب اال�ستناد‪ ،‬لدى فر�ض �أي �شروط على ممار�سة احلقوق املحمية مبوجب املادة‬ ‫‪� ،25‬إلى معايري مو�ضوعية ومعقولة‪ .‬فقد يكون من املعقول‪ ،‬على �سبيل املثال‪ ،‬فر�ض‬ ‫حد �أدنى لل�سن املطلوبة النتخاب الفرد �أو تعيينه ل�شغل وظائف معينة يكون �أكرب‬ ‫من ال�سن املطلوبة ملمار�سة حق االنتخاب الذي ينبغي �أن يتاح لكل مواطن بالغ‪.‬‬ ‫وال يجوز تعليق �أو �إبطال ممار�سة املواطنني لتلك احلقوق �إال لأ�سباب مو�ضوعية‬ ‫ومعقولة ين�ص عليها القانون‪ .‬فقد ي�شكل العجز العقلي املثبت �سببا‪ ،‬على �سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬حلرمان �أحد الأ�شخا�ص من حقه يف االنتخاب �أو يف �شغل من�صب‪.‬‬ ‫‪ -5‬ومفهوم �إدارة ال�ش�ؤون العامة امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) هو مفهوم وا�سع يتعلق‬ ‫مب�م��ار��س��ة ال�سلطة ال�سيا�سية‪ ،‬وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص‪ ،‬ال�سلطات الت�شريعية‬ ‫والتنفيذية والإداري ��ة؛ وهو ي�شمل �شتى �أوج��ه الإدارة العامة كما يخ�ص حتديد‬ ‫وتنفيذ ال�سيا�سة العامة التي �ستتبع على الأ�صعدة الدولية والوطنية والإقليمية‬ ‫واملحلية‪ .‬ويجب �أن حتدد يف الد�ستور والقوانني الأخرى كيفية توزيع ال�سلطات‪،‬‬ ‫والو�سائل التي �ستتاح للمواطنني الأفراد كي ميار�سوا حقهم املحمي يف املادة ‪ 25‬يف‬ ‫امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة‪.‬‬ ‫‪ -6‬وي�شارك املواطنون مبا�شرة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة عندما ميار�سون ال�سلطة بو�صفهم‬ ‫�أع�ضاء الهيئات الت�شريعية �أو ب�شغل منا�صب تنفيذية‪ .‬وت�ؤيد الفقرة (ب) احلق يف‬ ‫امل�شاركة املبا�شرة‪ .‬وي�شارك املواطنون يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ب�صفة مبا�شرة‪� ،‬أي�ضا‪،‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3