‫�أن ي�شاركوا م�شاركة فعلية وكاملة يف ت�سيري ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬دون متييز وعلى قدم‬ ‫امل�ساواة مع الآخرين‪ ،‬و�أن ت�شجع م�شاركتهم يف ال�ش�ؤون العامة‪ ،‬مبا يف ذلك ما يلي‪:‬‬ ‫’‪ ‘1‬امل�شاركة يف املنظمات وال��راب�ط��ات غري احلكومية املعنية بحياة البلد العامة‬ ‫وال�سيا�سية‪ ،‬مبا يف ذلك �أن�شطة الأحزاب ال�سيا�سية و�إدارة �ش�ؤونها؛‬ ‫’‪� ‘2‬إن�شاء منظمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة واالن�ضمام �إليها كي تتولى متثيلهم على‬ ‫كل من ال�صعيد الوطني والإقليمي واملحلي‪.‬‬ ‫�سابعا ‪ :‬التعليق العام رقم ‪ 25‬للجنة املعنية باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪8‬‬ ‫« امل�شاركة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة وحق االقرتاع»‬ ‫‪� -1‬إن املادة ‪ 25‬من العهد ُتقر وحتمي حق كل مواطن يف �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون‬ ‫العامة‪ ،‬وحقه يف �أن َينتخب �أو ُينتخب‪ ،‬وحقه يف �أن تتاح له فر�صة تقلد الوظائف‬ ‫العامة‪ .‬ويطلب العهد �إلى الدول‪ ،‬بغ�ض النظر عن ماهية د�ستورها �أو نوع احلكم‬ ‫القائم‪� ،‬أن تعتمد ما قد يلزم من التدابري الت�شريعية والتدابري الأخرى ل�ضمان‬ ‫�إمكانية فعلية ت�سمح للمواطنني بالتمتع باحلقوق التي يحميها‪ .‬وتعترب املادة‬ ‫‪� 25‬أ�سا�س احلكم الدميقراطي القائم على موافقة ال�شعب وال��ذي يراعي املبادئ‬ ‫املكر�سة يف العهد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتعترب احلقوق املن�صو�ص عليها يف امل��ادة ‪ 25‬من العهد مت�صلة بحق ال�شعوب يف‬ ‫تقرير م�صريها و�إن كانت متميزة عنه‪ .‬فتتمتع ال�شعوب مبوجب احلقوق امل�شمولة‬ ‫يف املادة ‪ )1(1‬بحرية تقرير مركزها ال�سيا�سي واختيار �شكل د�ستورها �أو نوع حكمها‪.‬‬ ‫وتتناول امل��ادة ‪ 25‬حق الأف��راد يف امل�شاركة بكل ما يعني �إدارة ال�ش�ؤون العامة من‬ ‫عمليات‪ .‬وقد تف�ضي هذه احلقوق‪ ،‬بو�صفها حقوقا فردية‪� ،‬إلى عدد من ��ل�شكاوى‬ ‫تقع يف �إطار الربوتوكول االختياري الأول‪.‬‬ ‫‪ -3‬وحتمي املادة ‪ 25‬حقوق «كل مواطن» بخالف ما هو عليه احلال بالن�سبة �إلى حقوق‬ ‫وحريات �أخرى يعرتف بها العهد (من احلقوق التي توفر جلميع الأف��راد �ضمن‬ ‫‪ .‬اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية الدورة السابعة والخمسون (‪1996‬‬ ‫‪8‬‬ ‫وثيقة األمم المتحدة ‪ ،A/51/40‬المرفق الخامس‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3