‫(ج) احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬وال �سيما حق اال�شرتاك يف االنتخابات ‪-‬اقرتاعا وتر�شيحا‪-‬‬ ‫علي �أ�سا�س االقرتاع العام املت�ساوي‪ ،‬والإ�سهام يف احلكم ويف �إدارة ال�ش�ؤون العامة‬ ‫علي جميع امل�ستويات‪ ،‬وتويل الوظائف العامة علي قدم امل�ساواة‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة(‪)5‬‬ ‫املادة (‪)7‬‬ ‫تتخذ ال��دول الأط��راف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد امل��ر�أة يف‬ ‫احلياة ال�سيا�سية والعامة للبلد‪ ،‬وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة‪ ،‬على قدم امل�ساواة مع‬ ‫الرجل‪ ،‬احلق يف‪:‬‬ ‫(�أ) الت�صويت يف جميع االنتخابات واال�ستفتاءات العامة‪ ،‬والأهلية لالنتخاب جلميع‬ ‫الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام‪،‬‬ ‫(ب) امل�شاركة يف �صياغة �سيا�سة احلكومة وفى تنفيذ هذه ال�سيا�سة‪ ،‬وفى �شغل الوظائف‬ ‫العامة‪ ،‬وت�أدية جميع املهام العامة على جميع امل�ستويات احلكومية‪،‬‬ ‫(ج) امل�شاركة يف �أية منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية‬ ‫للبلد‪.‬‬ ‫خام�سا ‪ :‬اتفاقية ب�ش�أن احلقوق ال�سيا�سية للمر�أة‪6‬‬ ‫املادة (‪)1‬‬ ‫للن�ساء حق الت�صويت يف جميع االنتخابات‪ ،‬ب�شروط ت�ساوي بينهن وبني الرجال‪ ،‬دون �أي متييز‪.‬‬ ‫‪ . 5‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪081/43‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 81‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪9791‬‬ ‫تاريخ بدء النفاذ‪� 3 :‬أيلول‪�/‬سبتمرب ‪ ،1891‬وفقا لأحكام املادة ‪. 72‬و�صادق عليها االردن بتاريخ ‪2991/7/1‬‬ ‫ون�شرت يف العدد ‪ 9384‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪. 7002/8/1‬‬ ‫‪ .‬اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪( 046‬د‪ )7-‬امل�ؤرخ يف ‪ 02‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪ 2591‬تاريخ بدء النفاذ‪ 7 :‬متوز‪/‬يوليه ‪ ،4591‬وفقا لأحكام‬ ‫املادة ‪ .6‬املن�شورة على ال�صفحة ‪ 6001‬من عدد اجلريدة الر�سمية رقم ‪ 9283‬بتاريخ ‪.2991/6/1‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3