املادة ()52
يكون لكل مواطن ،دون �أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة ،2احلقوق التالية،
التي يجب �أن تتاح له فر�صة التمتع بها دون قيود غري معقولة:
(�أ) �أن ي�شارك يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة� ،إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة ممثلني يختارون يف
حرية،
(ب) �أن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع ال�ع��ام وعلى
قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�صويت ال�سري ،ت�ضمن التعبري احلر عن �إرادة
الناخبني،
(ج) �أن تتاح له ،على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه ،فر�صة تقلد الوظائف العامة يف
بلده.
ثالثا :االتفاقية الدولية للق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز العن�صري4
املادة ()5
�إيفاء لاللتزامات الأ�سا�سية املقررة يف امل��ادة 2من هذه االتفاقية ،تتعهد الدول
الأطراف بحظر التمييز العن�صري والق�ضاء عليه بكافة �أ�شكاله ،وب�ضمان حق كل
�إن�سان ،دون متييز ب�سبب العرق �أو اللون �أو الأ�صل القومي �أو االثني ،يف امل�ساواة
�أمام القانون ،ال �سيما ب�صدد التمتع باحلقوق التالية:
(�أ) احلق يف معاملة علي قدم امل�ساواة �أمام املحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى
�إقامة العدل،
(ب) احل��ق يف الأم��ن علي �شخ�صه ويف حماية الدولة له من �أي عنف �أو �أذى بدين،
ي�صدر �سواء عن موظفني ر�سميني �أو عن �أية جماعة �أو م�ؤ�س�سة،
. 4اعتمدت وعر�ضت للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 2106
�ألف (د )20-امل�ؤرخ يف 21كانون الأول/دي�سمرب 1965تاريخ بدء النفاذ 4 :كانون الثاين/يناير ،1969وفقا
للمادة .19و�صادق االردن عليها بتاريخ 1974/5/30ون�شرت يف العدد 4764من اجلريدة الر�سمية بتاريخ
2006/6/15
13