‫املادة( ‪)47‬‬ ‫‪� -1‬إذا حل جمل�س النواب ل�سبب ما‪ ،‬فال يجوز حل املجل�س اجلديد لل�سبب نف�سه‪.‬‬ ‫‪ .2‬احلكومة التي يحل جمل�س النواب يف عهدها ت�ستقيل خالل �أ�سبوع من تاريخ احلل‪،‬‬ ‫وال يجوز تكليف رئي�سها بت�شكيل احلكومة التي تليها‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الوزير الذي ينوي تر�شيح نف�سه لالنتخابات �أن ي�ستقيل قبل �ستني يوماً على‬ ‫الأقل من تاريخ االنتخاب‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬االتفاقيات واملواثيق االقليمية والدولية ‪ :‬املواد ذات العالقة باحلق يف‬ ‫االنتخاب‬ ‫اوال ‪ :‬االعالن العاملي حلقوق االن�سان‪2‬‬ ‫املادة (‪)12‬‬ ‫‪ .1‬لكل �شخ�ص حق امل�شاركة يف �إدارة ال�شئون العامة لبلده‪� ،‬إما مبا�شرة و�إما بوا�سطة‬ ‫ممثلني يختارون يف حرية‪.‬‬ ‫‪ .2‬لكل �شخ�ص‪ ،‬بالت�ساوي مع الآخرين‪ ،‬حق تقلد الوظائف العامة يف بلده‪.‬‬ ‫‪� .3‬إرادة ال�شعب هي مناط �سلطة احلكم‪ ،‬ويجب �أن تتجلى ه��ذه الإرادة من خالل‬ ‫انتخابات نزيهة جت��رى دوري��ا ب��االق�تراع العام وعلى ق��دم امل�ساواة بني الناخبني‬ ‫وبالت�صويت ال�سري �أو ب�إجراء مكافئ من حيث �ضمان حرية الت�صويت‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‪3‬‬ ‫‪ .2‬اعتمد ون�شر على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪� 217‬ألف (د‪ )3-‬امل�ؤرخ يف ‪ 10‬كانون‬ ‫الأول‪/‬دي�سمرب ‪1948‬‬ ‫‪ .3‬اعتمد وعر�ض للتوقيع والت�صديق واالن�ضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ‪� 2200‬ألف‬ ‫(د‪ )21-‬امل�ؤرخ يف ‪ 16‬كانون‪/‬دي�سمرب‪ 1966‬تاريخ بدء النفاذ‪� 23 :‬آذار‪/‬مار�س ‪ ،1976‬وفقا لأحكام املادة ‪49‬‬ ‫‪ ،‬و�صادق عليه االردن يف ‪ 1975/5/28‬ون�شر يف العدد ‪ 4764‬من اجلريدة الر�سمية بتاريخ ‪. 2006/6/15‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3