العمل يف املجل�س �إىل الرئي�س ليتم عر�ضها على املجل�س .ج-الإ�شراف على موظفي وم�ستخدمي املجل�س و�إدارة جميع �أجهزته
.د�-إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية التقديرية وعر�ضها على املجل�س قبل انتهاء ال�سنة املالية مبدة ال تقل عن �شهريــن .هـ-
�إعداد احل�ساب اخلتامي املدقق وعر�ضه على املجل�س خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ا�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية .و� -أي
�صالحيات �أخرى يكلفه بها الرئي�س على �أن يكون التفوي�ض خطي ًا وحمدد ًا وموقوت ًا .
املادة -11يكون للمجل�س جهاز من املوظفني وامل�ستخدمني يتم تعيينهم وحتديد رواتبهم و�سائر الأمور املتعلقة بهم مبقت�ضى
نظام ي�صدر لهذه الغاية .
املادة�-12أ-يرتتب على كل م�ؤ�س�سة يف القطاع اخلا�ص ثبت امتناعها عن تنفيذ �أحكام البند ( )3من الفقرة (ج) من
املادة ( )4من هذا القانون دفع غرام ــة مالي ــة ال يقل مقدارها عن �ضعف الأجرة ال�شهرية للحد الأدنى لعدد الأ�شخا�ص
املعوقني املرتتب عليها ت�شغيلهم خالل ال�سنة ،ويف حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة .ب-ت�ؤول الغرامــات املن�صــو�ص
عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إىل املجل�س .
املادة�-13أ -ي�ؤ�س�س يف املجل�س �صندوق ي�سمى ( ال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص املعوقني ) يرتبط بالرئي�س ويكون له
ح�ساب مايل م�ستقل .ب-يتوىل املجل��س توفري املوارد املالية الالزمة لدعم الربامج والأن�شطة اخلا�صة بالإعاقات وتوزيع هذه
املوارد على جهاتها املختلفة وفق الأ�س�س واملعايري والقرارات ال�صادرة عن املجل�س لهذه الغاية .
ج-حتدد الأحكام والإجراءات املتعلقة بكيفية ت�شكيل جلنة ال�صندوق ومديره والعاملني فيه وعقد اجتماعاته وامل�س�ؤوليات
وال�صالحيات و�سائر الأمور املتعلقة به مبقت�ضى تعليمات ي�صدرها املجل�س لهذه الغاية .
املادة -14يكون للمجل�س موازنة م�ستقلة ،وتبد�أ ال�سنة املالية للمجل�س يف اليوم الأول من �شهر كانون الثاين من كل �سنة
وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول من ال�سنة ذاتها .
املادة�-15أ -تتكون املوارد املالية للمجل�س مما يلي :
-1املخ�ص�صات املر�صودة له يف املوازنة العامة للدولة .
)%10(-2من �صايف �أرباح اليان�صيب اخلريي الأردين ال�صادر عن االحتاد العام للجمعيات اخلريية.
-3دينار واحد �إ�ضايف عن الرتخي�ص ال�سنوي لكل مركبة با�ستثناء املركبات الزراعية .
-4خم�سة دنانري عن كل عقد بيع لأموال غري منقولة يجري يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة من غري العقود التي تتم بني
الأ�صول والفروع �أو بني الزوجني �أو بني االخوة والأخوات.
-5خم�سة بالألف من ر�سوم كل رخ�صة بناء ت�صدرها اجلهات املخت�صة .
-6الهبات والتربعات واملنح والهدايا والو�صايا املقدمة له �شريطة موافقة جمل�س الوزراء عليها �إذا كانت من م�صدر
غري �أردين .
-7البدل الذي يفر�ضـه املجل�س مبوجب تعليمات خا�صة على ا�ستخدام مرافقه .
-8عوائد ا�ستثمار �أمواله .
ً
-9الغرامات التي تت�أتى له وفقا لأحكام هذا القانون .
�-10أي م�صادر �أخرى يوافق عليها املجل�س .
ب-حت ــدد �أ�س�س و�ش ــروط ا�ستيفاء الر�سوم املن�صو�ص عليها يف البنود ( )3و ( )4و ( )5من الفقرة (�أ) من هذه املادة
مبقت�ضى تعليمات ي�صدرها وزير املالية لهذه الغاية .
املادة -16يتمتع املجل�س بالإعفاءات والت�سهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر احلكومية .
30