الباب الثاني
اإلطار الخاص بالحقوق
الفصل األول
المتغير في الحقوق المدنية والسياسية
المبحث األول :الحق في الحياة
انضمت دولة فلسطني يف حزيران من العام 2018إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام .يف املقابل ،وضعت عددا ً من القرارات بقانون
أث ّرت عىل الحق يف الحياة ،بشكل أو بآخر ،حيث تم تعديل قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960
وتعديالته 4:تم تعديل قانون العقوبات األردين النافذ يف الضفة الغربية للعام ،1960الذي كان يسمح
للمحكمة بأن تنزل يف العقوبة التي تفرضها عىل الفعل املج ّرم باإلعدام إىل أدىن من ذلك ،باستبدال النص
بالقرار بقانون رقم ( )5لسنة ،2018وفرض عقوبة اإلعدام عىل الفاعل إذا كان الشخص الذي وقعت
عليه الجرمية امرأة أو طفالً 5،يف مخالفة رصيحة للربوتوكول الدويل الثاين االختياري امللحق بالعهد الدويل
للحقوق املدنية والسياسية املتعلق باتخاذ الدولة لإلجراءات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام من منظومتها
القانونية .كام تم إصدار القرار بقانون رقم 2لسنة 2018بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن ،غري أن هذا
القرار بقانون مل يأخذ باملالحظات التي تقدمت بها الهيئة يف العام ،2017والسيام رضورة تضمني القانون
ألحكام ت ُلزم بنقض الحكم الصادر عن محكمة االستئناف العسكرية لدى محكمة النقض الفلسطينية
عندما يكون الحكم باإلعدام ،واعتربت أن الحكم الصادر عن محكمة االستئناف نهايئ ،وال يراجع من أي
جهة قضائية 6.وأنهت لجنة مواءمة الترشيعات مراجعة مرشوع قرار بقانون حامية األرسة من العنف،
4
5
6
دولــة فلســطني-ديوان الفتــوى والترشيــع ،العــدد ( )141مــن الجريــدة الرســمية لدولــة فلســطني الوقائــع الفلســطينية الصــادرة بتاريــخ
25آذار .2018
نصــت املــادة ( )2مــن الق ـرار بقانــون رقــم 5لســنة ،2018عــى أنــه «تعــدل املــادة 99مــن القانــون األصــي ،بإضافــة فقــرة جديــدة
تحمــل الرقــم 5عــى النحــو التــايل .5 :يســتثنى مــن أحــكام الفق ـرات الســابقة ،الجنايــات الواقعــة عــى النســاء واألطفــال» ،وكانــت
الفقــرة 1مــن املــادة 99مــن القانــون األصــي قــد نصــت عــى انــه «إذا وجــدت يف قضيــة أســباب مخففــة قضــت املحكمة1-:بــدالً مــن
اإلعــدام باألشــغال الشــاقة املؤبــدة أو باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن عــر ســنني إىل عرشيــن ســنة» .وبهــذا التعديــل املذكــور نكــون
قــد حرمنــا مرتكــب الجرميــة التــي ســتقع عــى نســاء أو أطفــال مــن االســتفادة مــن الســبب املخفــف الــذي كان ســيؤدي اىل النــزول
بعقوبــة اإلعــدام اىل عقوبــة أدىن.
نصــت املــادة 5/14عــى أنــه «تكــون قـرارات محكمــة االســتئناف العســكرية خاضعــة للتدقيــق واملصادقــة مــن قبــل القائــد األعــى أو
رئيــس الهيئــة ،كل حســب اختصاصــه ،ويجــوز إعادتهــا للمحكمــة مصــدرة القـرار للنظــر فيهــا تدقيقـاً» .وكانــت املــادة ( )18مــن القـرار
بقانــون ذاتــه ،قــد نصــت عــى أن «ميــارس رئيــس الهيئــة الصالحيــات واملهــام اآلتيــة « 2- ...تدقيــق األحــكام القطعيــة واملصادقــة عليهــا
الملخص التنفيذي 2018
15