‫الفرع الثاني‪ :‬األشخاص المقيدة حريتهص‬ ‫‪.1‬‬ ‫ي د الحق ف التمتع بالرعاية الصحية جز ًءا ال يتجزأ من واجب السلطة ف ضمان االحترام‬ ‫الكامل للكرامة المتأصثثلة ف شثثخل اإلنسثثانا وقد رسثثخت ذلع االلتزام القواعد النموذجية‬ ‫الدنيا لم املة السثثثثثثثجناء ف المبادئ من (‪ )22‬حتى (‪ )26‬منها إذ إنه من المؤكد أن مبدأ‬ ‫ال الج وإتاحة الفرل لتلقيه من الحقوق المكفولة لكل شثثثثثثثخل أيا يكن مركزه القانون ا‬ ‫وعليها يجب أن تتاي لكل شثثثخل محتجز أو مسثثثجون فرصثثثة القيام بفحل طب مناسثثثب‬ ‫عقب إدخاله مكان االحتجازا مع ضثثثمان توفير الرعاية الطبيةا وال الج المناسثثثب المختل‬ ‫والمجان كلما دعت الحاجة إلى ذلع‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وف ذات الصثثدد فقد أشثثارت القواعد النموذجية الدنيا لم املة السثثجناء الت اعتمدوا مؤتمر‬ ‫األمم المت حدة األول لمنع الجري مة وم ام لة المجرمين عام ‪ - 1955‬الفقرة (‪ )3‬من ال مادة‬ ‫رقم (‪ )22‬إلى حق كل سجين ف أن يست ين بخدمات طبيب أسنان مؤول‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫ً‬ ‫مكفوال بموجب‬ ‫كما أن النظر إلى وذا الحق مجردًا عن المركز القانون للشثثثثثثثخلا نراه‬ ‫المادة ‪ 1/12‬من ال هد الدول الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الت نصت‬ ‫على أن‪ ":‬تقر الدول األطراف في ط ا العهد بح كل نسمممان في التمتع ب علل مسمممتود من‬ ‫الومحة الجسممية والعقلية يمكن بلوغه"ا وكذلع المادة ‪( 2/12‬د) الت أوضثحت أن تشثمل‬ ‫التدابير الت يت ين على الدول األطرا‬ ‫ف وذا ال هد اتخاذوا لتأمين الممارسثثثة الكاملة لهذا‬ ‫الحقا تلع التدابير الالزمة من أجل " تهيئة روف من شمممممممم نها ت مين الخدما الطبية‬ ‫والعناية الطبية للجميع في حالة المرض"ا وجاءت المادة ‪/8‬أ من الدسثثثثثثثتور مؤكدة وذا‬ ‫الحق واعتبرت أن "لكل مواطن الح في الرعاية الوحية ‪. "...‬‬ ‫‪95‬‬

Select target paragraph3