المطلب األول
األسانيد الدولية والوطنية ا الولة بالح في التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الوحة
(الح في الوحة)
الفرع األول :األشخاص العاديون
.1
يُ د الحق ف الصثثثثثثحة من أوم الحقوق الت يجب على الدولة تمكين كل األفراد على إقليمها
من الحصثثثثثول على أعلى المسثثثثثتويات الممكنة منهاا إذ يترتب على انتهاكها عدم تمتع الفرد
ً
فضال عن المساا بأومها ووو الحق ف الحياة.
ممارسة الحقوق األخرى كافة ذات ال القةا
.2
وف مجال الصثثثكوع الدولية لحقوق اإلنسثثثان فقد جاء اإلعالن ال الم لحقوق اإلنسثثثان ل ام
1948ف الفقرة األولى من المادة ( )25ليؤكد ذلع حيا نصثثثثت وذه الفقرة على أن" :لكل
شممخص الح في مسممتود معيشممة يكفي لضمممان الوممحة له وألسممرته ،ويشمممل المـمممممممم كل
والملـبس والمسـكن والـرعاية الطبية والخدما االجتماعية الضرورية".
.3
كما نصثثت الفقرة األولى من المادة رقم ( )12من ال هد الدول الخال بالحقوق االقتصثثادية
واالجتماعية والثقافيةا الذ انضثثثثثمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم ( )10لسثثثثثنة
2007ا على أن " :تقر الدول األطراف في ط ا العهد بح كل نسمممممممان في التمتع ب علل
مستود من الوحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"
.4
وكذلع المادة ( 2/12د) من ال هد ذاتها الت أوضثثثثثثثحت أن التدابير الت يت ين على الدول
األطرا
ف وذا ال هد اتخاذوا لتأمين الممارسثثة الكاملة لهذا الحقا يجب أن تشثثمل" :تهيئة
روف من ش نها ت مين الخدما الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض".
.5
أما على المسثثثتوى الوطن فقد كفل دسثثثتور مملكة البحرين حق اإلنسثثثان ف ال يش ف بيئة
جيدة تؤمن له حياة صثثثثحية منةا حيا نصثثثثت الفقرة (أ) من المادة رقم ( )8منه مؤكدة وذا
الحق وبينت أنه" :لكل مواطن الح في الرعاية الوممممحية ،وتعنل الدولة بالوممممحة العامة،
وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيا والمؤسسا الوحية".
94