‫المطلب الثالث‬ ‫األمانة العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.1‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫نصثثت المادة رقم (‪ )15‬من قانون إنشثثاء المؤسثثسثثة على أن "يتكون الجهاء اإلداري‬ ‫كاف‬ ‫للمؤسمممسمممة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاء التنفي ي لها‪ ،‬وتتكون من عدد ٍ‬ ‫من المسممتشممارين والخبراء والباحثين وغيرطص من العاملين في األمانة العامة‪ ،‬ويتص‬ ‫تعيينهص بقرار من الرئيس بناء علل تووية من األمين العاص"‪.‬‬ ‫‪ ‬كما حددت المادة رقم (‪ )17‬من قانون إنشاء المؤسسة مسئوليات األمين ال اما حيا‬ ‫"يتولى األمين ال ام إدارة شثثثثثثؤون األمانة ال امة واإلشثثثثثثرا‬ ‫على أعمالهاا ويكون‬ ‫ً‬ ‫مسئوال مباشرة أمام الرئيا ف أدائه واجبات وظيفتها ويتولى بوجه خال ما يل ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإلشثثرا‬ ‫ال ام على األمانة ال امة وشثثؤون ال املين والشثؤون اإلدارية والماليةا وفقًا‬ ‫ألحكام وذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حضثثثثثثثور اجتماع ات مجلا المفوضثثثثثثثين وتنفيذ قراراته من دون أن يكون له حق‬ ‫الت صويتا وإعداد تقارير دورية كل ثالثة أ شهر مت ضمنة ن شاط المؤ س سة و سير ال مل‬ ‫ف األمانة ال امةا وما تم إنجازه من أعمالا وفق الخطط والبرامج الموضوعة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬حضور اجتماعات اللجان ومتاب ة أعمالهاا وتوفير ما يلزم لممارسة اختصاصاتهاا‬ ‫من دون أن يكون له حق التصويت‪.‬‬ ‫ولومين ال ام أن يفوث كتابةً من يراه من ال املين ف األمانة ال امة لمباشثثثثثثثرة ب ث‬ ‫مهامه واختصاصاته‪".‬‬ ‫(‪ )10‬بال ربية ‪https://www.nihr.org.bh/Organisation/SecretariatGeneral‬‬ ‫باإلنجليزية ‪https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/SecretariatGeneral‬‬ ‫‪25‬‬

Select target paragraph3