‫المطلب الثاني‬ ‫اللجان النوعية الدائمة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪.1‬‬ ‫ً‬ ‫عمال بالمادة رقم (‪ - )7‬الفقرة (أ) من قانون إنشثثثثاء المؤسثثثثسثثثثة الت نصثثثثت على أن‬ ‫"يشممكل مجلس المفوضممين لجانًا نوعية دائمة من أعضممائه لممارسممة اختومماومما‬ ‫المؤسممسممة ويجوء له تشممكيل لجان مؤقتة متل دع الحاجة لل لم"ا وعليه قررت‬ ‫المادة رقم (‪ )32‬من الالئحة الداخلية ف شثثثثأن تنظيم وعمل مجلا المفوضثثثثين(‪ )9‬أن‬ ‫"يشمممكل بالمؤسمممسمممة ثالث لجان نوعية دائمة لممارسمممة اختوممماوممماتها وطي‪ :‬لجنة‬ ‫الشمممممكاود والرومممممد والمتابعة‪ ،‬لجنة الحقوق والحريا العامة‪ ،‬ولجنة ءيارة أماكن‬ ‫االحتجاء والمراف ‪".‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫أوضحت الالئحة الداخلية أن عدد أعضاء كل لجنة نوعية يجب إال يقل عن ثالثة على‬ ‫رئيسثثثا ألكثر من لجنةا كما نصثثثت المادة رقم‬ ‫األقلا على إال يجوز لل ضثثثو أن يكون‬ ‫ً‬ ‫رئيسممما‬ ‫(‪ )36‬من الالئحة الداخلية على أنه‪" :‬تنتخب كل لجنة ‪ ...‬في أول اجتماع لها‬ ‫ً‬ ‫من بين أعضمممممائها‪ ،‬لمدة سمممممنة قابلة للتجديد لمدد أخرد مماثلة‪ ،".‬كما بين المادة‬ ‫رقص (‪ )39‬من الالئحة أن اللجان تجتمع "مرة واحدة كل شهر علل األقل‪".‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أوكلت الالئحة الداخلية ف شثثثثأن تنظيم وعمل مجلا المفوضثثثثين إلى اللجان النوعية‬ ‫الدائمة جملة من المهام واالختصاصات و على النحو اآلت ‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫لجنة الشكاود والرود والمتابعة‬ ‫‪ ‬تلق الشثثكاوى المت لقة بحقوق اإلنسثثان من المواطنين والمقيمين والهيئات والجهات‬ ‫بمختل‬ ‫الوسثثثائل والطرقا ودراسثثثتها والبحا فيها وتحديد أفضثثثل السثثثبل للت امل‬ ‫م ها‪.‬‬ ‫(‪ )9‬الالئحة الداخلية ف شأن تنظيم وعمل مجلا المفوضين‪ -‬بال ربية‬ ‫‪https://www.nihr.org.bh/Organisation/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Pro‬‬ ‫‪cedures_ARB2020.pdf‬‬ ‫– باإلنجليزية‬ ‫_‪https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures‬‬ ‫‪ENG2020.pdf‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3