‫‪.5‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫أن يكون في درجة أستا مساعد علل األقل لمن يعين من الهيئا األكاديمية‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أن تكون له مساطما واضح�� وملموسة في ميدان حقوق اإلنسان"‪.‬‬ ‫وأكدت المادة الثانية من األمر الملك رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2017‬أنه يراعى ف اختيار‬ ‫المجتمع من دون أ تمييز بسبب الجنا أو‬ ‫أعضاء مجلا المفوضين تمثيل أطيا‬ ‫ً‬ ‫تمثيال مناسبًاا باإلضافة إلى‬ ‫األصل أو الدين أو ال قيدة أو اإلعاقةا مع تمثيل المرأة‬ ‫تمثيل األقلياتا وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين ف‬ ‫المجاالت القانونية والحقوقية وغيروا من المجاالت الت‬ ‫تدخل ف‬ ‫صلب عمل‬ ‫المؤسسةا مع مراعاة منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرةا وأوكل‬ ‫األمر الملك لوزير الديوان الملك مهمة إجراء المشاورات الالزمة لترشيح األسماء‬ ‫لل ضوية المتفرغة وغير المتفرغة ف مجلا المفوضين‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫كما نصت المادة رقم (‪ )9‬من قانون اإلنشاء على أنه‪" :‬ال يجوء مؤاخ ة عضو مجلس‬ ‫المفوضين عما يبديه من راء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختواوا‬ ‫المؤسسة‪ ،‬وال يتص جراء التحقي مع العضو ال بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل‬ ‫عن مجلس المفوضين‪.‬‬ ‫وال يجوء تفتيش مقر المؤسسة ال ب مر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة‪،‬‬ ‫علل أن يتص تبليغ الرئيس ب لم ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش‪".‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3