.5
.4
أن يكون في درجة أستا مساعد علل األقل لمن يعين من الهيئا األكاديمية.
.5
أن تكون له مساطما واضح�� وملموسة في ميدان حقوق اإلنسان".
وأكدت المادة الثانية من األمر الملك رقم ( )17لسنة 2017أنه يراعى ف اختيار
المجتمع من دون أ تمييز بسبب الجنا أو
أعضاء مجلا المفوضين تمثيل أطيا
ً
تمثيال مناسبًاا باإلضافة إلى
األصل أو الدين أو ال قيدة أو اإلعاقةا مع تمثيل المرأة
تمثيل األقلياتا وأن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المختصين ف
المجاالت القانونية والحقوقية وغيروا من المجاالت الت
تدخل ف
صلب عمل
المؤسسةا مع مراعاة منع تضارب المصالح بصورة مباشرة أو غير مباشرةا وأوكل
األمر الملك لوزير الديوان الملك مهمة إجراء المشاورات الالزمة لترشيح األسماء
لل ضوية المتفرغة وغير المتفرغة ف مجلا المفوضين.
.6
كما نصت المادة رقم ( )9من قانون اإلنشاء على أنه" :ال يجوء مؤاخ ة عضو مجلس
المفوضين عما يبديه من راء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختواوا
المؤسسة ،وال يتص جراء التحقي مع العضو ال بعد موافقة الرئيس وحضور ممثل
عن مجلس المفوضين.
وال يجوء تفتيش مقر المؤسسة ال ب مر قضائي وبحضور ممثل عن النيابة العامة،
علل أن يتص تبليغ الرئيس ب لم ودعوة ممثل عنه لحضور التفتيش".
15