‫من دون أن يكون لهم صوت م دودا كما قضت ذات المادة بأن لية وإجراءات‬ ‫وضوابط اختيار أعضاء مجلا المفوضين تصدر بأمر ملك‬ ‫ت ً‬ ‫زيزا لشفافية‬ ‫المشاورات والت يين‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫وتنفيذًا ألحكام الفقرة (أ) من المادة رقم (‪ )5‬من قانون اإلنشاء بأنه‪ " :‬يودر بتعيين‬ ‫أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي لمدة أربع سنوا قابلة للتجديد لمدد مماثلة"‪،‬‬ ‫حيا حددت أن وذه الت يينات تأت "بعد مشاورا مع مؤسسا المجتمع المدني ا‬ ‫العالقة والمجموعا المتنوعة األخرد"‪ ،‬كما أوضحت الفقرة (ب) من ذات المادة أن‬ ‫ينتخب الرئيا ونائبه من بين األعضاء المتفرغينا وما نصت عليه الفقرة (ج) من‬ ‫المادة رقم (‪ )3‬من قانون إنشاء المؤسسة الوطنيةا بأن‪" :‬يودر أمر ملكي بتحديد لية‬ ‫و جراءا وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين"ا فقد صدر األمر الملك رقم‬ ‫(‪ )17‬لسنة ‪ 2017‬بتحديد ضوابط ت يين أعضاء مجلا المفوضين ف‬ ‫الوطنية لحقوق اإلنسان(‪)7‬ا الذ‬ ‫المؤسسة‬ ‫أوجب‪" :‬أن تتوافر في عضو مجلس مفوضي‬ ‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ‪ -‬ضمانًا الستقالليته ‪-‬‬ ‫باإلضافة لل شروط‬ ‫العضوية المنووص عليها في المادة (‪ )4‬من القانون رقص (‪ )26‬لسنة ‪ 2014‬بإنشاء‬ ‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ما يلي‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫أال يكون العضو منتميًا ألية جمعية سياسية‪ ،‬ويدستثنل من لم أعضاء السلطة‬ ‫التشريعية ال ين يكون لهص ح النقاش دون التووي ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ً‬ ‫حاوال علل مؤطل دراسي عا ٍل و دمل ًّما بإحدد لغا‬ ‫أن يكون‬ ‫األمص المتحدة‬ ‫الرسمية باإلضافة للغة العربية بالنسبة للعضو المتفرغ‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫أن تكون قد مض‬ ‫علل عضويته سنتان علل األقل لمن يدعين من من ما‬ ‫المجتمع المدني والهيئا المهنية والنقابية‪.‬‬ ‫(‪ )7‬األمر الملك رقم (‪ )17‬لسنة ‪ 2017‬بتحديد ضوابط ت يين أعضاء مجلا المفوضين ف المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫– بال ربية‬ ‫‪https://www.nihr.org.bh/MediaHandler/GenericHandler/documents/download/RoyalDecre‬‬ ‫‪e17-2017.pdf‬‬ ‫– باالنجليزية‬ ‫‪https://www.nihr.org.bh/en/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Royal%20Ord‬‬ ‫‪er%20No%20%20(17)%20of%202017%20English.pdf‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3