‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫ويف جل�سات اال�ستماع العلنية التي يفرت�ض بال�ضحايا وب�أفراد عائالتهم �أن يقدموا �إفاداتهم فيها‪ ،‬يجب �أن يت� ّأكد التحقيق من �أ ّنه ي�سهل‬ ‫الو�صول �إىل مكان عقد جل�سة اال�ستماع و�أنّ املكان “�سهل اال�ستخدام”‪ .‬فلو �أخذنا على �سبيل املثال حالة التحقيق حول التعذيب يف ال�سجون‪،‬‬ ‫تقدم �ضحية �إفادتها حول هذا املو�ضوع‪� ،‬إذ �أنّ ال�ضحية‬ ‫لوجدنا �أ ّنه يجب تفادي �إجراء جل�سة ا�ستماع علنية يف �أي �سجن حينما يفرت�ض �أن ّ‬ ‫يرجح �أن يكون‬ ‫قد ت�شعر باخلوف من �إمكانية تقدمي الإفادة داخل حدود ال�سجن حيث يعمل �أولئك الذين كانوا يخ�ضعونها للتعذيب وحيث ّ‬ ‫ومقيد ًة للحريات بطبيعتها‪ .‬وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�سياق �إىل‬ ‫االنتهاك قد ح�صل‪ .‬وتعترب ال�سجون‪ ،‬ب�صفتها �أماكن احتجاز‪ ،‬قمعي ًة و�إكراهي ًة ّ‬ ‫جد ًا‪ ،‬ال بل وقد يكون م�ستحي ًال �ضمن حدود ال�سجن‪ .‬لذلك يجب‬ ‫�أ ّنه يجب ت�شجيع ال�شهود يف حتقيق ما على التكلم بحرية وهذا الأمر‬ ‫�صعب ّ‬ ‫ٌ‬ ‫�أخذ ال�سجناء واملحتجزين �إىل مكانٍ حمايدٍ لكي يقدموا �إفاداتهم‪ .‬وقد يكون تواجد ال�رشطة �أو احلرا�س يف املكان �أو على مقربةٍ منه �رضور ًيا‪،‬‬ ‫�إ ّال �أنّ عنا�رص ال�رشطة �أو احلر�س‪ ،‬يجب �أن يبقوا على م�سافة كافية من ال�شاهد بحيث ّ‬ ‫يتمكن من التعبري عن نف�سه بحرية‪ ،‬من دون �أن يتمكن‬ ‫التن�صت �إىل �أقواله‪..‬‬ ‫عنا�رص ال�رشطة �أو احلر�س من ّ‬ ‫‪.6‬اال�ستماع �إىل امل�س�ؤولني احلكوميني‬ ‫يتعي على �أي حتقيق وطني‬ ‫ويف ظل معاهدات حقوق الإن�سان التي ّمت توقيعها‪ ،‬تخ�ضع الدول ملوجبات يف جمال حقوق الإن�سان وبالتايل ّ‬ ‫النظر يف دور الدولة يف ما يتعلق مب�س�ألة حقوق الإن�سان مو�ضوع التحقيق‪ .‬ويظهر التحقيق ا�ستقالليته ونزاهته من خالل معاينة الدول ووكالء‬ ‫الدولة‪ .‬ويجب �أن يحظى م�س�ؤولو الدول عا ّم ًة باملعاملة نف�سها التي يحظى بها الأ�شخا�ص الآخرون القادرون على امل�ساعدة يف التحقيق‪ ،‬ال‬ ‫�أن يح�صلوا على �أي امتيازات �أو ا�ستثناءات خا�صة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫و�سي�شكل ح�ضور امل�س�ؤولني احلكوميني يف جل�سات اال�ستماع العلنية �رضور ًة بالن�سبة �إىل التحقيق من �أجل احل�صول على املعلومات احلكومية‬ ‫املطلوبة‪ ،‬ومنها معلومات حول ال�سيا�سات والربامج احلكومية والقاعدة (البيانات والتحاليل) التي ترتكز �إليها ال�سيا�سات والربامج احلكومية‪.‬‬ ‫ويجب �أن ي�ضغط عليهم التحقيق للدفاع عن ال�سيا�سات والربامج احلالية �أو اقرتاح مقاربات جديدة ت�ؤ ّمن االمتثال ملوجبات حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫�صحتها مبقارنتها مع �أد ّلة و�إفادات‬ ‫ويجب �أن ّ‬ ‫يتم ت�سجيلها لكي يت�سنى تقييمها واختبار مدى ّ‬ ‫يقدم ال�شهود احلكوميون �إفادات ر�سمية وعلنية ّ‬ ‫احلكوميون تفادي احل�ضور يف هذه اجلل�سات‬ ‫�أخرى في�صار بالتايل �إىل مقارنة خال�صات التحقيق مع �إفاداتهم هذه‪ .‬وقد يحاول امل�س�ؤولون‬ ‫ّ‬ ‫ب�شكل علني من خالل عر�ض عقد “جل�سات �إحاطة مكثفة” على التحقيق �أو تقدمي �إجابات خطية على �أ�سئلته‪.‬‬ ‫واخل�ضوع لال�ستجواب‬ ‫ٍ‬ ‫وبالرغم من �أنّ التحقيق قد يوافق على تلقّي بيانات الإحاطة والإجابات اخلطية‪� ،‬إ ّال �أ ّنه يجب �أال يقوم بذلك على قاعدة �أنّ امل�س�ؤولني‬ ‫مهم ال�ستقاللية التحقيق‪ .‬وبالإ�ضافة �إىل ذلك‪ ،‬ال‬ ‫احلكوميني لن ي�شاركوا يف جل�سات اال�ستماع العلنية‪ ،‬فح�ضورهم للمعاينة واال�ستجواب ٌ‬ ‫ّ‬ ‫ّبد من الإ�شارة �إىل �أنّ �أي معلومات يتم تلقيها من خالل الإحاطة الإعالمية اخلطية �أو ال�شفهية يجب �أن تعر�ض للعلن للت�أكد من �أ ّنها �أ�صبحت‬ ‫يتم تلقيها قبل جل�سات اال�ستماع‬ ‫معلومة وقابلة للطعن من قبل الغري‪ .‬وال �شك يف �أنّ الأد ّلة امل�ستند ّية ّ‬ ‫املقدمة من قبل الوكاالت احلكومية والتي ّ‬ ‫تزود مفو�ضي التحقيق مبواد ّقيمة من �أجل �إعداد الأ�سئلة التي �ستطرح على امل�س�ؤولني يف جل�سات اال�ستماع‪.‬‬ ‫العلنية ّ‬ ‫‪.7‬حماية ال�شهود‬ ‫يزودون التحقيق ب�أد ّلة و�إفادات‬ ‫معر ً�ضا للخطر ب�سبب الأد ّلة والإفادات التي ّ‬ ‫�سيقدمونها للتحقيق‪ ،‬ويعود ذلك لأ ّنهم ّ‬ ‫و�سيكون بع�ض ال�شهود ّ‬ ‫حول جتاربهم يف انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬ال�سيما �أنّ ما يقولونه قد يحدد هوية املرتكبني ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش‪� .‬أ�ضف �أنّ امل�س�ؤولني‬ ‫يقدمون �أد ّلة و�إفادات حول ممار�سات وكاالتهم‪ .‬ويجب �أن‬ ‫يتعر�ضون للأذ ّية �أو لالنتقام لأ ّنهم ّ‬ ‫احلكوميني الذين يتعاونون مع التحقيق وقد ّ‬ ‫يحر�ص التحقيق عند التخطيط جلل�سات اال�ستماع و�إجرائها على تقدمي �أق�صى حماية ممكنة لل�شهود‪ ،‬وال�سيما ال�ضحايا‪ ،‬الذين يطالبون باحلماية‪.‬‬ ‫وقد تتخذ هذه احلماية �أ�شكا ًال عدة‪.‬‬ ‫التحر�ش به �أو ترهيبه �أو �إيذائه يف خالل‬ ‫ويفر�ض معظم القوانني التي تن�شىء امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان عقوبات لتهديد �أي �شاهد‪� ،‬أو ّ‬ ‫يتعي على التحقيق �أن ّ‬ ‫يعب‬ ‫الإجراءات التي تقودها امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ .‬لذلك قد ّ‬ ‫يذكر الأطراف املعنية كافة بتلك العقوبات و�أن ّ‬ ‫بحق ال�شهود‪.‬‬ ‫عن ا�ستعداد امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان التخاذ الإجراء املالئم يف حال علمت ب�أي تهديدات �أو ب�أي �إجراء غري �سليم ّ‬ ‫الف�صل احلادي ع�رش‪ :‬عقد جل�سات ا�ستماع علنية | ‪55‬‬

Select target paragraph3