‫النظامية النتهاكات حقوق الإن�سان‬ ‫كيفية �إجراء حتقيق وطني يف الأمناط‬ ‫ّ‬ ‫دليل حول ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫معايري اتخاذ القرار ب�إجراء حتقيق وطني مرتبط بحقوق الإن�سان‬ ‫مت �إعداد هذه املعايري من قبل اللجنة الأ�سرتالية حلقوق الإن�سان وتكاف�ؤ الفر�ص وجلنة حقوق االن�سان يف �أوغندا يف العام ‪ 2000‬ومت تو�سيعها‬ ‫الحق ًا يف ور�شة عمل �أقيمت يف كمباال‪� ،‬أوغندا‪ ،‬يف العام ‪.2003‬‬ ‫معايري مرتبطة باللجنة كم�ؤ�س�سة‬ ‫بال�صدقية العامة الالزمة (مبا فيها اال�ستقاللية)‬ ‫�إذا كانت اللجنة تتمتع‬ ‫•‬ ‫ّ‬ ‫• �إذا كانت اللجنة هي الهيئة املنا�سبة �أو الهيئة الوحيدة امل�س�ؤولة عن مو�ضوع التحقيق‬ ‫• �إذا كانت اللجنة قادرة على �إدارة توقعات النا�س‬ ‫• �إذا كانت اللجنة قادرة على التوفيق بني جمموعة متنوعة من امل�صالح ووجهات النظر حول املو�ضوع‬ ‫معايري مرتبطة ب�أهمية امل�س�ألة‬ ‫معنية بامل�س�ألة يف املجتمع‬ ‫•‬ ‫�إذا ثمة �أطراف قوية ّ‬ ‫• �إذا مت تلقي طلبات لإجراء التحقيق من القطاع املعني‬ ‫• �إذا كانت امل�س�ألة م�ستحدثة �أو �سبق �أن متت تغطيتها ب�شكل جيد‬ ‫• �إذا كان النا�س يوافقون ب�شكل عام على �أنّ امل�س�ألة ذات �صلة‬ ‫• �إذا من املمكن �أن حتافظ امل�س�ألة على اهتمام النا�س‬ ‫• �إذا كانت امل�س�ألة �ست�ستحوذ على تعاطف �شعبي وا�سع النطاق �أو �ستكون مو�ضع جدل وخالف‬ ‫معايري مرتبطة مبوارد اللجنة‬ ‫تالق �أي جناح‪� ،‬إذا باتت قادرة على حل امل�شاكل التي واجهتها يف ال�سابق‬ ‫•‬ ‫�إذا جنحت �أي حتقيقات �سابقة‪� ،‬أو يف حال مل ِ‬ ‫• �إذا كانت موارد اللجنة منا�سبة (مبا يف ذلك املوارد املالية والب�رشية)‬ ‫• �إذا كانت اللجنة تتمتع باخلربة الالزمة �أو ب�إمكانها احل�صول عليها‬ ‫• �إذا كانت املوارد قادرة على االلتزام مبرحلتي التقييم واملتابعة‬ ‫• �إذا كان ب�إمكان اللجنة العمل بال�رشاكة مع هيئة �أخرى‬ ‫بالفعالية املحتملة للتحقيق يف هذا املو�ضوع‬ ‫معايري مرتبطة‬ ‫ّ‬ ‫�إذا كانت تت�سم اال�سرتاتيجيات الأخرى بالفعالية عينها‬ ‫•‬ ‫بتو�صيات قابلة للتطبيق – فال يجب �أن يكون التقرير جمرد �أطروحة �أكادميية‬ ‫• �إذا كانت اللجنة �ستتمكن من اخلروج‬ ‫ٍ‬ ‫املرجح �أن ي�صار فع ًال �إىل تطبيق التو�صيات املنبثقة عن التحقيق‬ ‫• �إذا كان من ّ‬ ‫معايري مرتبطة مبدى مالءمة امل�س�ألة لتكون مو�ضوع التحقيق‬ ‫�إذا من املمكن تقدمي الأدلة والإفادات الأ�سا�سية علن ًا‬ ‫•‬ ‫• �إذا من املمكن ر�صد ال�شهود والت�أكد من جتاوبهم‬ ‫• �إذا كانت البيانات الأ�سا�سية متوفرة‬ ‫• �إذا ب�إمكان اللجنة حماية ال�شهود املعر�ضني للخطر وعائالتهم ودعمهم‬ ‫تعر�ض امل�س�ألة اللجنة لأعمال �إنتقامية‬ ‫• �إذا قد ّ‬ ‫‪10‬‬ ‫�إر�شادات منوذج التخطيط لتحقيق عام للجان حقوق الإن�سان يف الكومنولث؛ ور�شة عمل للجان حقوق الإن�سان‬ ‫يف الكومنولث‪ ،‬برعاية املجل�س الربيطاين؛ كمباال‪� ،‬أوغندا؛ من ‪� 25‬إىل ‪� 27‬شباط‪/‬فرباير ‪.2003‬‬ ‫الف�صل الثاين‪ :‬مفهوم التحقيق الوطني | ‪11‬‬

Select target paragraph3