‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪1313‬وا�ستكماال لأحكام القانون‪ ،‬فقد مت ت�شكيل "جلنة تقييم و�ضع ّية ال�ضحايا الأجانب لالجتار بالأ�شخا�ص"‪،‬‬ ‫مبوجب قرار وزير التنمية االجتماعية رقم (‪ )30‬ل�سنة ‪ 2008‬واملعاد ت�شكيلها مبوجب القرار رقم (‪ )20‬ل�سنة‬ ‫‪ 2011‬والقرار رقم (‪ )11‬ل�سنة ‪ 2013‬لت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني عن كل من وزارة اخلارجية و�ش�ؤون اجلن�سية‬ ‫واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية وهيئة تنظيم �سوق العمل‪ ،‬وقد ُمنحت هذه‬ ‫اللجنة اخت�صا�صا ب�إزالة ما قد يعرت�ض املجني عليه الأجنبي من مع ّوقات حتول دون ح�صوله على عمل �إذا‬ ‫تبينّ �أنه بحاجة �إىل العمل‪� ،‬إىل جانب التن�سيق مع وزارة الداخل ّية لإعادته �إىل موطنه الأ�صلي بالدولة التي‬ ‫ينتمي �إليها بجن�سيته‪� ،‬أو �إىل حمل �إقامته ب�أي دولة �أخرى متى طلب ذلك‪ ،‬ويكون للجنة التو�صية �إذا كان‬ ‫أي�ضا �أن ّ‬ ‫ثمة مقت�ضى لبقائه يف اململكة مع توفيق �أو�ضاعه القانون ّية مبا يمُ كنه من العمل‪ ،‬وللجنة � ً‬ ‫تطلع على‬ ‫جميع التقارير املتعلقة باملجني عليه‪ ،‬ولها �سماع �أقواله �أو من ميثله قانونا‪.‬‬ ‫‪1414‬ويف �إطار توفري احلماية الالزمة ل�ضحايا االجتار يف الب�شر من خالل توفري مراكز لإي��واء �ضحايا هذه‬ ‫اجلرمية‪ ،‬فقد مت تخ�صي�ص "دار الأمان" التي �أن�شئت يف عام ‪ 2006‬لتت�سع لإيواء مائة و�ست وع�شرين حالة‬ ‫من الن�ساء مع �أوالدهن املعر�ضات للعنف والإيذاء مبن يف ذلك �ضحايا االجتار يف الب�شر‪ ،‬حيث تقدم خدمات‬ ‫الرعاية والت�أهيل الالزمني لإعادة بناء �شخ�صياتهن و�ضمان توافقهن واندماجهن االجتماعي ال�صحيح‪،‬‬ ‫كما �أنه ويف عام ‪ 2007‬مت �إن�شاء "دار الكرامة للرعاية االجتماع ّية" املعنية ب�إيواء املت�س ّولني واملت�شردين‪ ،‬ويف‬ ‫ذات العام �أن�شئ "مركز حماية الطفل" ل ُيعنى بحماية �ضحايا االجتار يف الب�شر من الأطفال‪� ،‬إىل جانب‬ ‫خ�ص�ص من �أجلها يف التعامل مع حاالت الإيذاء اجل�سدي والنف�سي واالعتداءات اجلن�س ّية‬ ‫الأهداف التي ّ‬ ‫والإهمال ال�شديد‪.75‬‬ ‫اً‬ ‫وا�ستكمال للجهود املبذولة يف البناء امل�ؤ�س�سي‪ ،‬فقد ّمت �إن�شاء �شعبة خا�صة بوزارة الداخل ّية تعنى مبكافحة‬ ‫‪1515‬‬ ‫االجتار بالأ�شخا�ص تتبع الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية‪ ،‬حيث تقوم بدور فاعل يف البحث والتحري‬ ‫والقب�ض على مرتكبي هذه اجلرمية و�إحالتهم �إىل جهة التحقيق‪ ،‬مع فتح خط �ساخن لتلقي البالغات‬ ‫وال�شكاوى ذات ال�صلة بجرمية االجتار يف الب�شر‪� ،‬إىل جانب دورها التوعوي يف املجتمع يف بيان كل ما يتعلق‬ ‫بهذه اجلرمية من خالل و�سائل الإعالم املختلفة‪.‬‬ ‫‪1616‬وعودًا على �أحكام القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن مكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطن ّية‬ ‫ترى �أنه وعلى الرغم من �أن القانون قد �أورد �أحكاما جترم �صور االجت��ار يف الب�شر‪� ،‬إذ ات�سعت لت�شمل‬ ‫اال�ستغالل اجلن�سي وعمالة الأطفال‪ ،‬واملتاجرة يف الأع�ضاء الب�شرية‪ ،‬مع ت�شديد العقوبة يف احلاالت التي‬ ‫ت�ستلزم الت�شديد‪ ،‬وتو�سيع نطاق االتهام لي�شمل ال�شخ�ص االعتباري‪ ،‬مع �إيقاع عقوبة ال�سجن والغرامة‪� ،‬إىل‬ ‫‪ 75‬ملزيد من املعلومات راجع املوقع الإلكرتوين لوزارة التنمية االجتماعية على الرابط التايل‪.http://www.social.gov.bh :‬‬ ‫‪77‬‬

Select target paragraph3