التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
الفرع الأول :مكافحة االجتار يف الب�شر
74
1.1تعد جرمية الإجتار يف الب�شر من اجلرائم ذات الأبعاد اخلطرة التي ت�ؤرق ال�ضمري العاملي ،باعتبارها �شكلاً
من �أ�شكال الرق املعا�صر ،حتى ُعرفت يف الأو�ساط الدول ّية "بعبود ّية الع�صر احلديث" ،كونها ت�ستهدف
فئة من الب�شر �أجربتهم ظروف معينة على �أن يكونوا يف مركز قانوين �ضعيف ،من خالل ممار�سات تقع
عليهم من قبل �آخرين يف مركز قانوين �أقوى ،وقد ت�صدى القانون الدويل حلقوق الإن�سان لهذه اجلرمية
بكل حزم باذال فيها جهودا كبرية ملا لها من �أهم ّية وخطورة� ،إىل جانب مت ّيزها عن باقي اجلرائم النطوائها
على اخلداع �أو الإكراه يف �إيقاع �ضحاياها يف قالب من الإجرام املنظم ،كما حر�ص بع�ض الدول على تقدمي
تقارير دورية تبني فيها واقع اجلرمية ومدى تعاطي الدول التي وجهت لها تلك التقارير يف جمال مكافحتها،
ً
�صارخا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�س ّية.
وي�أتي ذلك االهتمام من كونها جرمية ت�شكل انتها ًكا
2.2ومل تكن مملكة البحرين يف من�أى عن االهتمام بجرمية االجتار يف الب�شر ،حيث ت�ضمنت ت�شريعاتها الوطنية
على اختالفها �أحكاما تعنى مبكافحة هذه اجلرمية ،وقيامها بدور �إيجابي من خالل ت�سليط ال�ضوء عليها
باعتبارها جرمية ت�شكل انتهاك ًا ج�سيما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،من خالل بث الوعي بها عرب
خمتلف الآليات والو�سائل ،واتخاذ التدابري الالزمة للحد منها.
3.3وعلى الرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�شر يف ن�صو�صه �صراحة �إىل حظر الرق واالجتار يف الب�شر
بجميع �صورهما ،عدا ما ن�صت عليه املادة رقم ( )13يف فقرتها (ج) من �أنه "ال يجوز فر�ض عمل �إجباري
على �أحد �إال يف الأحوال التي يع ّينها القانون ل�ضرورة قوم ّية ومبقابل عادل� ،أو تنفي ًذا حلكم ق�ضائي".
4.4وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني ،جاء القانون رقم ( )1ل�سنة 2008ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص،
مت�ضمنا ف�ضال عن الديباجة ع�شر مواد تناولت املادة الأوىل منه مفهوم جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص والأركان
القانونية املن�شئة لها ،و�صور تلك اجلرمية ،و�أردفتها املادتان الثانية والثالثة لتحددا عقوبات مرتكبيها ،يف
حني خ�ص�صت املادة الرابعة منه لتبني الظروف امل�شددة لعقوبة ارتكاب هذه اجلرمية ،وجاءت املادتان
اخلام�سة وال�ساد�سة لتبينا الإجراءات الالزم مراعاتها يف هذا النوع من اجلرائم يف مرحلتي التحقيق �أو
املحاكمة ك�إحدى ال�ضمانات القانونية التي يلزم �أن تتمتع بها ال�ضحية.
74عودا على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان يالحظ �أنه جرى ا�ستعمال ا�صطالح "االجتار يف الب�شر" ،كما مت اعتماد ذات الت�سمية للمقرر اخلا�ص املعني باالجتار يف
الب�شر وال �سيما الن�ساء والأطفال� ،إال �أن القانون رقم ( )1ل�سنة 2008ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف مملكة البحرين قد انتهى �إىل ا�ستعمال ا�صطالح "االجتار يف
الأ�شخا�ص" بدال من "االجتار يف الب�شر" وكال اال�صطالحني يحمل ذات املفهوم.
74