‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫اللجنة ت�ؤكد �أنه يف الأحوال التي يلزم فيها قيام امل�ؤ�س�سات الوطنية باللجوء �إىل نظام الإعارة �ضرورة �أال‬ ‫ي�شغل املوظفون املعارون الوظائف ذات امل�ستويات العليا يف الهيكل التنظيمي‪ ،‬كما يجب �أال يتجاوز عددهم‬ ‫خم�سة وع�شرين يف املائة من �إجمايل املوظفني يف امل�ؤ�س�سات الوطنية‪.57‬‬ ‫‪1111‬وحتقيقا لذلك‪ ،‬فقد تناولت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬م�س�ألة التعيني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية يف‬ ‫املادة رقم (‪ )15‬التي بينت �أن اجلهاز الإداري للم�ؤ�س�سة يتكون من �أمانة عامة تكون مبثل اجلهاز التنفيذي‪،‬‬ ‫وتتكون من عدد كاف من امل�ست�شارين واخلرباء والباحثني وغريهم من العاملني‪ ،‬و�أناطت لرئي�س امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية تعيينهم بقرار بناء على تو�صية من الأمني العام‪ ،‬وت�أكيدا على ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن‬ ‫جاءت امل��ادة رقم (‪ )18‬لت�ضفي نوعا من اخل�صو�صية يف �إدارة عمل امل�ؤ�س�سة الداخلي بعيدا عن تدخل‬ ‫احلكومة من خالل وجود الئحة داخلية ت�صدر بقرار من قبل جمل�س املفو�ضني‪ ،‬وت�شمل بوجه خا�ص الهيكل‬ ‫التنظيمي للأمانة العامة وتنظيم �ش�ؤون العاملني فيها‪ ،‬وذلك باال�سرت�شاد بالقوانني والأنظمة ذات العالقة‬ ‫املعمول بها يف اململكة‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬امل�ؤ�س�سات الوطنية �أثناء حاالت �إعالن حالة الطوارئ وال�سالمة الوطنية‬ ‫‪1212‬تعترب حاالت �إعالن الطوارئ �أو ال�سالمة الوطنية حدثا ا�ستثنائيا من �ش�أنه االنتقا�ص �أو االنتهاك من احلقوق‬ ‫واحلريات العامة للأفراد من �أي وقت �آخر‪ ،‬وعلى الرغم من �أن "مبادئ باري�س" مل ت�شر �صراحة �إىل واقع‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان �أثناء تلك احلاالت‪ ،‬ف�إنه وا�ستقرا ًء لتلك املبادئ يت�ضح �أن دورها يف‬ ‫جمال تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يجب �أن يت�ضاعف ب�شكل وا�ضح وف ّعال‪.‬‬ ‫‪1313‬ويف هذا االجتاه‪� ،‬أو�ضحت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪� )SCA‬أن على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫�أن تت�صرف �أثناء حاالت �إعالن الطوارئ وحالة ال�سالمة الوطنية ب�أعلى م�ستويات اليقظة واال�ستقاللية‬ ‫التامة واحلياد يف �إطار واليتها املقررة قانونا‪� ،‬إذ يقع على عاتقها تعزيز وكفالة احرتام وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان واملبادئ الدميقراطية‪ ،‬وتوطيد �سيادة القانون من خالل ر�صدها وتوثيقها لالنتهاكات الواقعة على‬ ‫احلقوق واحلريات العامة للأفراد‪ ،‬و�إ�صدار البيانات ون�شر التقارير املنتظمة واملف�صلة‪ ،‬مع بيان احللول‬ ‫املنا�سبة ملعاجلة االنتهاكات امللحة حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪1414‬وا�ستقرا ًء لأحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬يتبني �أن دور امل�ؤ�س�سة الوطنية يف جمال تعزيز وحماية‬ ‫حقوق الإن�سان هو �أمر ال يقت�صر على الأحوال العادية‪ ،‬بل ميتد ‪-‬ومن باب �أوىل‪ -‬لي�شمل احلاالت اال�ستثنائية‬ ‫كحالة �إعالن الطوارئ �أو ال�سالمة الوطنية‪ ،‬ولعل ما ي�شري �إىل ذلك هو عمومية ن�صو�ص القانون يف جمال‬ ‫�إعمال دورها يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان ف�ضال عن عدم وجود �أحكام تقيد من دورها يف �أحوال معينة‬ ‫�أو فرتات حمددة‪.‬‬ ‫‪ 57‬املالحظة العامة (‪ )5 - 2‬تعيني موظفي امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان عن طريق الإعارة ‪� -‬ص ‪.126‬‬ ‫‪42‬‬

Select target paragraph3