‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪7.7‬وقد �سلكت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ذات امل�سلك يف �ضرورة توفري حماية لأع�ضاء جمل�س‬ ‫املفو�ضني ‪-‬هيئة اتخاذ القرارات ‪ -‬متكنهم من �أداء املهام املنوطة بهم يف جمال تعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬حيث بينت املادة رقم (‪ )9‬عدم جواز م�ؤاخذة ع�ضو جمل�س املفو�ضني عما يبديه من �آراء �أو �أفكار يف‬ ‫امل�سائل التي تدخل �ضمن اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة‪ ،‬كما حظرت املادة �إجراء التحقيق مع الع�ضو �إال بعد موافقة‬ ‫رئي�س امل�ؤ�س�سة وح�ضور ممثل عن جمل�س املفو�ضني‪ ،‬بل ذهبت �أحكام القانون امل�شار �إليه �إىل �أبعد من ذلك‬ ‫عندما �شملت مقر امل�ؤ�س�سة الوطنية بتلك احلماية من خالل حظر تفتي�شه �إال ب�أمر ق�ضائي وبح�ضور ممثل‬ ‫عن النيابة العامة وتبليغ رئي�س امل�ؤ�س�سة الوطنية وح�ضور ممثل عنه حال التفتي�ش‪ ،‬وهو �أمر يف جممله يعزز‬ ‫من ا�ستقالل امل�ؤ�س�سة الوطنية وتوطيد ا�ستقرار والية �أع�ضائها و�سائر �أعمالها‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تعيني موظفي امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان وا�ستبقا�ؤهم �أو �إعارتهم‬ ‫‪�8.8‬أ�شارت "مبادئ باري�س" �إىل �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ويف �سبيل ت�سيري عملها من دون تدخل من جانب احلكومة‬ ‫�إعماال لال�ستقاللية التامة‪� ،‬ضرورة توافر الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري �أن�شطتها‪ ،‬وب�صفة خا�صة‬ ‫الأموال الكافية لذلك‪ .‬و��نبغي �أن يكون الغر�ض من تلك الأموال هو متكينها من تدبري موظفيها و�أماكن‬ ‫عملها لتكون م�ستقلة عن احلكومة وغري خا�ضعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها‪.55‬‬ ‫‪9.9‬وقد اعتربت اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ )SCA‬ذلك الأمر من املتطلبات التي ن�صت عليها "مبادئ‬ ‫باري�س" لتعزيز قدرة امل�ؤ�س�سات الوطنية على العمل با�ستقالل تام من دون تدخل من احلكومة‪ ،‬م�ؤكدة‬ ‫�ضرورة �أن يخول الت�شريع املن�شئ لها �صالحية حتديد هياكلها الوظيفية واملتطلبات الالزمة لال�ضطالع‬ ‫بواليتها‪ ،‬وو�ضع معايري منا�سبة‪ ،‬واختيار موظفيها وفقا للقانون الوطني‪ ،‬وتزويدها مبا يكفي من املوارد‬ ‫ليت�سنى لها تعيني و�إبقاء موظفني لديهم الكفاءات واخلربة املطلوبة لال�ضطالع بوالية امل�ؤ�س�سات الوطنية‪،‬‬ ‫وهو �أمر يلزم معه �أن ت�سمح تلك املوارد ب�أن ت�سري على موظفي امل�ؤ�س�سات م�ستويات �أجور و�أحكام و�شروط‬ ‫عمل مماثلة ملا ي�سري على موظفي امل�ؤ�س�سات احلكومية امل�ستقلة امل�شابهة‪ ،‬وخل�صت اللجنة �إىل �أن ذلك‬ ‫عامل �أ�سا�سي ل�ضمان ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الوطنية وفعالية �أدائها‪ ،‬وخالف ذلك يقو�ض مبد�أ اال�ستقالل‬ ‫امل�ؤ�س�سي‪.56‬‬ ‫‪�1010‬أما ب�ش�أن �إعارة املوظفني للعمل يف امل�ؤ�س�سات الوطنية ف�إن اللجنة ترى �أن من �ش�أن ذلك تقوي�ض قدرة‬ ‫امل�ؤ�س�سات على اال�ضطالع بالواجبات املنوطة بها ب�شكل م�ستقل ومبن�أى عن �أي تدخل خارجي‪ ،‬وبالأخ�ص‬ ‫عندما تكون الإعارة من موظفي اخلدمة العامة (املوظفني العموميني العاملني يف احلكومة)‪ ،‬وعليه ف�إن‬ ‫‪ 55‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان ‪ -‬التكوين و�ضمانات اال�ستقاللية والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )2‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 56‬املالحظة العامة (‪ )4 - 2‬تعيني موظفي امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان وا�ستبقا�ؤهم ‪� -‬ص ‪.124‬‬ ‫‪41‬‬

Select target paragraph3