‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪2929‬كما ترى اللجنة �أي�ضا‪� ،‬أنه يقع لزاما على الت�شريعات الوطنية املنظمة لعمل امل�ؤ�س�سات الوطنية �أن تقر‬ ‫�صراحة ب�أن تقوم هذه امل�ؤ�س�سات بت�سليم تقاريرها ال�سنوية التي �أعدتها �إىل ال�سلطات الد�ستورية يف الدولة‬ ‫وبالأخ�ص ال�سلطتان الت�شريعية والتنفيذية فيها‪ ،‬لغر�ض الدفع الفعال على العمل بها واتخاذ الالزم ب�ش�أن‬ ‫التو�صيات واملقرتحات الواردة فيها‪.48‬‬ ‫‪3030‬و�إعماال لذلك‪ ،‬فقد جاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬يف املادة رقم (‪ )21‬منه لتُنيط مبجل�س‬ ‫املفو�ضني يف امل�ؤ�س�سة الوطنية و�ضع تقرير �سنوي يتناول جهود و�أن�شطة امل�ؤ�س�سة و�سائر �أعمالها ب�ش�أن حقوق‬ ‫الإن�سان يف اململكة‪ ،‬مع ت�ضمينه ما يراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬وحتديد معوقات‬ ‫الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها‪ ،‬على �أن يتم عر�ض التقرير على جاللة امللك املفدى وجمل�س‬ ‫الوزراء وجمل�سي النواب وال�شورى‪ ،‬وبالتوازي يتم عر�ضه �أمام الر�أي العام‪.‬‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬املمار�سات التي تعزز وب�شكل ف ّعال االمتثال "ملبادئ باري�س" املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات‬ ‫الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‬ ‫�أوال‪� :‬ضمان ثبات وظائف �أع�ضاء هيئة اتخاذ القرارات يف امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‬ ‫‪�1.1‬إن من �أهم الأمور التي تكفل للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ا�ستقالليتها يف عملها هو �أن يكون تعيني‬ ‫�أع�ضائها بقرار ر�سمي يحدد املدة املعينة لواليتهم من �أجل كفالة ا�ستقرار والية �أع�ضائها‪� ،‬إذ ينبغي �أن‬ ‫ين�ص قرار التعيني على حتديد املدة املعينة لواليتهم‪ ،‬وتكون الوالية قابلة للتجديد‪� ،‬شريطة كفالة التعددية‬ ‫يف ع�ضوية تلك امل�ؤ�س�سات‪ ،49‬وهو �أمر تراه اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد (‪ )SCA‬يتعلق مب�س�ألة �ضمان‬ ‫ا�ستقالل امل�ؤ�س�سات الوطنية و�أع�ضائها‪ ،‬كما �أنه �أمر موجب لال�ضطالع مب�س�ؤولياتهم من دون خوف ومن‬ ‫دون تدخل قد يعوق عملهم من قبل الدولة �أو اجلهات الفاعلة الأخرى‪.50‬‬ ‫‪2.2‬وجاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬متناغمة مع املقررات الدولية يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬من خالل الن�ص‬ ‫�صراحة على �آلية تعيني �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني‪ -‬هيئة اتخاذ القرارات‪ -‬حيث بينت املادة رقم (‪ )5‬يف‬ ‫فقرتها (�أ) �أن تعيني الأع�ضاء يكون ب�أمر ملكي ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة‪ ،‬وهو �أمر يكفل‬ ‫ا�ستقرار واليتهم يف �أدائهم االخت�صا�صات املنوطة بهم يف تعزيز وحماية حقوق الإن�سان يف اململكة‪.‬‬ ‫‪ 48‬املالحظة العامة (‪ )11 - 1‬التقارير ال�سنوية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.115‬‬ ‫‪ 49‬مبادئ باري�س املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ -‬التكوين و�ضمانات اال�ستقالل��ة والتعددية ‪ -‬البند رقم (‪� - )3‬ص ‪.6‬‬ ‫‪ 50‬املالحظة العامة (‪� )1 - 2‬ضمان ثبات وظائف �أع�ضاء هيئة اتخاذ القرارات يف امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ‪� -‬ص ‪.118‬‬ ‫‪39‬‬

Select target paragraph3