‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫�دوري الأَويل �إىل جلنة حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة املنبثقة من‬ ‫•حث احلكومة على تقدمي تقريرها ال� ّ‬ ‫�أحكام اتفاق ّية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املواعيد املقررة لها‪.‬‬ ‫•النظر وال�سماح للمقرر اخلا�ص املعني بالإعاقة التابع ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة‪.‬‬ ‫حقوق كبار ال�سن‪:24‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث احلكومة على �إن�شاء وتطوير الأق�سام املخت�صة يف الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن‪ ،‬من �أجل توفري وتقدمي‬ ‫�أوجه العالج والرعاية الطبية الالزمة‪.‬‬ ‫•حث احلكومة على �إن�شاء املزيد من دور الرعاية االجتماعية اخلا�صة بكبار ال�سن يف كل حمافظة ليكون‬ ‫امل�سن قريبا من �أهله‪ ،‬مع توفري برامج متنوعة مللء الفراغ و�شغله بالأن�شطة التي تنا�سب ميوله وقدراته‪.‬‬ ‫•حث احلكومة على �إيجاد بنى حتتية قادرة على مراعاة احتياجات كبار ال�سن ومتطلباتهم عند ت�صميم‬ ‫وتخطيط املدن احلديثة واملرافق العامة و�شق الطرق وال�شوارع‪ ،‬مبا ي�سهل حركتهم ويوفر لهم االرتياح‬ ‫النف�سي والأمن االجتماعي �أ�سوة بغريهم من فئات املجتمع‪.‬‬ ‫•�ضرورة تب ّني احلكومة �سيا�سة �إعالمية تعمل على ت�أ�سي�س وعي اجتماعي ونف�سي بق�ضايا كبار ال�سن‪ ،‬تتفاعل‬ ‫مع التحوالت التي مير بها املجتمع بحيث تبلور ر�أيا عاما يراعي احتياجات كل الأعمار‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬التو�صيات اخلا�صة بال�سلطة الق�ضائية (املجل�س الأعلى للق�ضاء)‪:‬‬ ‫احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•وجوب �أن تكون وحدة التحقيق اخلا�صة يف النيابة العامة كونها اجلهة املوكل �إليها التحقيق يف مزاعم التعر�ض‬ ‫للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪ ،‬متمتعة باال�ستقاللية التامة‬ ‫وفق ما جاء يف بروتوكول �إ�سطنبول‪.‬‬ ‫•التزام وحدة التحقيق اخلا�صة يف النيابة العامة ووفقا لأحكام بروتوكول �إ�سطنبول ب�إ�صدار تقارير علنية‬ ‫تت�ضمن كحد �أدنى الإجراءات والأ�ساليب املتبعة يف تقييم الأدلة‪ ،‬والأحداث املحددة التي وقعت‪ ،‬والنتائج‬ ‫التي تو�صلت �إليها بنا ًء على القانون املطبق من دون �إغفال لبيان التو�صيات املبن ّية على النتائج التي خل�صت‬ ‫�إليها‪.‬‬ ‫•احلد من اللجوء �إىل عقوبة احلب�س االنفرادي كجزاء ت�أديبي ليتما�شى مع املقررات التي خل�ص �إليها تقرير‬ ‫املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب �سوء املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو املهينة‬ ‫والتابع ملجل�س حقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫•�ضرورة اتخاذ �إجراءات امل�ساءلة القانونية الالزمة جلميع متخذي القرار من القيادات الأمن ّية فيما يتعلق‬ ‫بحاالت الوفاة التي ح�صلت يف �أماكن االحتجاز نتيجة التعذيب �أو غريه من �سائر �ضروب �سوء املعاملة‪،‬‬ ‫والتي �أ�شار �إليها �صراحة تقرير اللجنة البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق‪.‬‬ ‫‪ 24‬ملزيد من املعلومات حول حقوق كبار ال�سن‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.123‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3