‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•النظر يف حتديد موعد لزيارة مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة‬ ‫القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التابع ملجل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬تنفيذا اللتزامات مملكة البحرين �أثناء‬ ‫املراجعة الدور ّية ال�شاملة‪ ،‬وذل��ك بعد ا�ستكمال العمل على تنفيذ التو�صيات ال��واردة يف تقرير اللجنة‬ ‫البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫•احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة‬ ‫�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة‪.‬‬ ‫احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•عمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي فيها‪ ،‬تعزز‬ ‫لديهم ثقافة حقوق الإن�سان‪ ،‬واحرتام حقوق و�ضمانات املتهم‪ ،‬والأخذ بالو�سائل البديلة عن الإجراءات‬ ‫املقيدة للحرية‪.‬‬ ‫•الوقف الفوري للت�صرفات الفردية للأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون امل�صاحبة لإجراءات القب�ض والتفتي�ش‬ ‫التي ت�شكل انتهاكا حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫•�ضرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حر ّيتهم‪ ،‬من خالل توفري‬ ‫الأجهزة الالزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي‪ ،‬والكامريات الأمن ّية يف جميع مديريات ال�شرطة واملراكز التابعة‬ ‫لها‪ ،‬ومراكز الإ�صالح والت�أهيل ومراكز احلب�س االحتياطي‪.‬‬ ‫•�ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية‪ ،‬وعدم منع‬ ‫�أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين‪ ،‬مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه من ال�سفر بوقت‬ ‫كاف‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫•الوقف الفوري للت�صرفات غري القانون ّية �أو غري املربرة عند نقاط التفتي�ش الأمن ّية املحل ّية ومتكني القاطنني‬ ‫من الو�صول �إىل منازلهم‪.‬‬ ‫•النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحاالت االختفاء الق�سري �أو غري الطوعي‪ ،‬والفريق العامل املعني‬ ‫مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة‪.‬‬ ‫•احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية‬ ‫واملعني باعرتاف احلكومة باخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �شكاوى الأفراد‪.‬��� ‫•احلث على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري‪ ،‬واملعتمدة بقرار‬ ‫اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (‏‪177‬‏‪ )61/‬ال�صادر يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ ،2006‬وتعديل الت�شريعات الوطنية‬ ‫ذات ال�صلة مبا ي�ضمن تفعيل وتنفيذ ن�صو�ص هذه االتفاقية‪.‬‬ ‫احلق يف املحاكمة العادلة‪:‬‬ ‫•‬ ‫•العمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية لتتوافق مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وبالأخ�ص ذات العالقة بالعدالة اجلنائ ّية وحقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3