التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
•
•
•النظر يف حتديد موعد لزيارة مقرر الأمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة التابع ملجل�س حقوق الإن�سان ،تنفيذا اللتزامات مملكة البحرين �أثناء
املراجعة الدور ّية ال�شاملة ،وذل��ك بعد ا�ستكمال العمل على تنفيذ التو�صيات ال��واردة يف تقرير اللجنة
البحرينية امل�ستقلة لتق�صي احلقائق ذات ال�صلة.
•احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
احلق يف احلرية والأمان ال�شخ�صي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•عمل برامج تدريب ّية وتوعوية ف ّعالة ومكثفة لأع�ضاء النيابة العامة والعاملني يف اجلهاز التنفيذي فيها ،تعزز
لديهم ثقافة حقوق الإن�سان ،واحرتام حقوق و�ضمانات املتهم ،والأخذ بالو�سائل البديلة عن الإجراءات
املقيدة للحرية.
•الوقف الفوري للت�صرفات الفردية للأجهزة املعن ّية ب�إنفاذ القانون امل�صاحبة لإجراءات القب�ض والتفتي�ش
التي ت�شكل انتهاكا حلقوق الإن�سان.
•�ضرورة ا�ستكمال جهود وزارة الداخلية يف جمال حماية جميع حقوق املقيدة حر ّيتهم ،من خالل توفري
الأجهزة الالزمة للت�سجيل ال�سمعي واملرئي ،والكامريات الأمن ّية يف جميع مديريات ال�شرطة واملراكز التابعة
لها ،ومراكز الإ�صالح والت�أهيل ومراكز احلب�س االحتياطي.
•�ضرورة تذليل العقبات كافة فيما يتعلق باحلد من حرية التنقل عرب احلدود �أو املنافذ الر�سمية ،وعدم منع
�أي �شخ�ص من ال�سفر من دون م�س ّوغ قانوين ،مع �أهمية �إبالغه ب�صدور �أي قرار مبنعه من ال�سفر بوقت
كاف.
ٍ
•الوقف الفوري للت�صرفات غري القانون ّية �أو غري املربرة عند نقاط التفتي�ش الأمن ّية املحل ّية ومتكني القاطنني
من الو�صول �إىل منازلهم.
•النظر وال�سماح للفريق العامل املعني بحاالت االختفاء الق�سري �أو غري الطوعي ،والفريق العامل املعني
مب�س�ألة االحتجاز التع�سفي التابعني ملجل�س حقوق الإن�سان بزيارة اململكة.
•احلث على االن�ضمام �إىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
واملعني باعرتاف احلكومة باخت�صا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تلقي �شكاوى الأفراد.���
•احلث على االن�ضمام �إىل االتفاقية الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من االختفاء الق�سري ،واملعتمدة بقرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (177 )61/ال�صادر يف 20دي�سمرب ،2006وتعديل الت�شريعات الوطنية
ذات ال�صلة مبا ي�ضمن تفعيل وتنفيذ ن�صو�ص هذه االتفاقية.
احلق يف املحاكمة العادلة:
•
•العمل على تطوير برامج معهد الدرا�سات الق�ضائية والقانونية لتتوافق مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان،
وبالأخ�ص ذات العالقة بالعدالة اجلنائ ّية وحقوق الإن�سان.
20