‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫حقوق املر�أة‪:21‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إجراء التعديالت الالزمة على �أحكام القانون رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ 2012‬ب�إ�صدار‬ ‫قانون العمل يف القطاع الأهلي لغر�ض م�ساواة املر�أة العاملة يف القطاع الأهلي مبثيالتها من املوظفات يف‬ ‫اخلدمة املدن ّية فيما يتعلق مبنح �إجازة رعاية لر�ضاعة طفلها‪.‬‬ ‫•حقوق الطفل‪:22‬‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �سرعة �إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن حماية الأ�سرة من العنف ليكون غطاء ت�شريعيا‬ ‫�إ�ضافيا للحماية القانون ّية للطفل من التعر�ض للعنف و�سوء املعاملة‪.‬‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إجراء التعديالت على املر�سوم بقانون رقم (‪ )17‬ل�سنة ‪ 1976‬ب�ش�أن الأحداث‬ ‫عاما متا�ش ًيا مع ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫فيما يتعلق برفع �سن احلدث �إىل ثمانية ع�شر ً‬ ‫حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪:23‬‬ ‫•‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريع ّية على �إ�صدار قانون ب�ش�أن حقوق الأفراد ذوي الإعاقة مبا يتما�شى مع �أحكام اتفاقية‬ ‫حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التو�صيات اخلا�صة بال�سلطة التنفيذية (احلكومة)‪:‬‬ ‫احلق يف احلياة واحلق يف ال�سالمة اجل�سدية واملعنوية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•حث احلكومة على الت�أييد امل�ستمر لقرارات اجلمعية العامة للأمم املتحدة الدورية ذات العالقة ب�إيقاف‬ ‫تنفيذ عقوبة الإعدام‪.‬‬ ‫•التزام احلكومة بتقدمي التقارير الدورية �إىل جلنة مناه�ضة التعذيب واملن�ش�أة مبوجب �أحكام اتفاقية مناه�ضة‬ ‫التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة يف مواعيد ا�ستحقاقها‪.‬‬ ‫•�ضرورة نقل �سلطة الإ�شراف الإداري والتنظيمي والرقابي على مراكز الإ�صالح والت�أهيل واحلب�س االحتياطي‬ ‫�إىل وزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف‪.‬‬ ‫•�ضرورة قيام احلكومة بو�ضع معايري وا�ضحة و�شفافة وبرنامج زمني ل�سرعة �صرف التعوي�ضات ملن يثبت‬ ‫وقوع ال�ضرر عليه‪� ،‬سواء تلك التعوي�ضات املقررة من قبل ال�صندوق الوطني لتعوي�ض املت�ضررين �أو مكتب‬ ‫الت�سوية املدنية بوزارة العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف ح�سب الأحوال‪.‬‬ ‫مو�سعة با�ستخدام مناهج تت�ضمن تعليم‬ ‫•�ضرورة �إخ�ضاع القائمني على �إنفاذ القانون لربامج تدريب ّية �شاملة ّ‬ ‫حقوق الإن�سان يف جميع مك ّوناته‪ ،‬على �أن يت�ضمن التدريب �أ�ساليب اال�ستجواب الف ّعالة والأ�سلوب ال�سليم يف‬ ‫احل�صول على املعلومة من دون اللجوء �إىل و�سائل الإكراه املتمثلة يف فعل التعذيب �أو غريه من �ضروب �سوء‬ ‫املعاملة‪ ،‬وا�ستبعاد كل من تثبت �إ�ساءة معاملته للموقوفني �أو املحكومني من القائمني على �إنفاذ القانون من‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫‪ 21‬ملزيد من املعلومات حول حقوق املر�أة‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� 2013‬ص ‪.110‬‬ ‫‪ 22‬ملزيد من املعلومات حول حقوق الطفل‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.115‬‬ ‫‪ 23‬ملزيد من املعلومات حول حقوق ذوي الإعاقة‪ ،‬راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ���.119‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3