‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫حرية الر�أي واحلق يف التعبري‪:13‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•الإ�سراع يف �إ�صدار قانون متكامل ب�ش�أن ال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع‬ ‫والإعالم الإلكرتوين متواف ًقا مع ال�صكوك الدول ّية املعن ّية بحقوق الإن�سان‪ ،‬وب�شكل ال يتعار�ض مع حق الأفراد‬ ‫يف حر ّية الر�أي والتعبري‪.‬‬ ‫•ت�ضمني القانون املعني بال�صحافة والطباعة والن�شر والإعالم املرئي وامل�سموع واملطبوع والإعالم الإلكرتوين‬ ‫تعري ًفا للحق يف التعبري �شاملاً ملختلف �ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل �آخرين دومنا اعتبار‬ ‫للحدود‪ ،‬وي�شمل احلق يف اخلطاب ال�سيا�سي والتعليقات العا ّمة وا�ستطالع الر�أي ومناق�شة مو�ضوعات حقوق‬ ‫الديني‪� ،‬سوا ًء ُمور�س هذا احلق بلغة منطوقة �أو‬ ‫الإن�سان وال�صحافة والتعبري الثقايف والفني واخلطاب‬ ‫ّ‬ ‫مكتوبة �أو لغة الإ�شارة �أو التعبري يف الكتب وال�صحف واملن�شورات واملل�صقات والالفتات والوثائق الأخرى‪،‬‬ ‫وت�شمل كذلك جميع الو�سائل ال�سمع ّية والب�صر ّية‪ ،‬ف�ضال عن طرائق التعبري الإلكرتونية‪.‬‬ ‫•حث ال�سلطة الت�شريعية على �ضرورة الإ�سراع يف االنتهاء من مناق�شة امل�شروع بقانون ب�ش�أن �ضمان حق‬ ‫احل�صول على املعلومات‪ ،‬باعتباره مكونا رئي�سا من مكونات حرية ال��ر�أي واحلق يف التعبري واحلريات‬ ‫الإعالمية‪ ،‬ومطلبا �أ�سا�سيا من متطلبات ال�شفافية يف الأداء احلكومي‪.‬‬ ‫احلق يف التجمع ال�سلمي‪:14‬‬ ‫دعوة ال�سلطة الت�شريع ّية �إىل �إ�صدار قانون جديد ب�ش�أن التجمع ال�سلمي يكون كافال حلر ّية التمتع بهذا احلق يف‬ ‫�إطار ما �أوردته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪� ،‬أو تعديل املر�سوم بقانون رقم (‪ )18‬ل�سنة ‪1973‬‬ ‫و�صريحا مفاده اعتبار‬ ‫وا�ضحا‬ ‫ب�ش�أن االجتماعات العامة وامل�سريات والتجمعات وتعديالته‪ ،‬بت�ضمينه حك ًما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الإ�شعار بعقد التجمعات ال�سلم ّية منظ ًما النعقادها ولي�س مقيدً ا ملنعها‪ ،‬مع رفع احلظر عن تنظيم املظاهرات �أو‬ ‫امل�سريات �أو التجمعات �أو االعت�صامات يف مدينة املنامة‪.‬‬ ‫احلق يف التنظيم‪:15‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•�سرعة قيام ال�سلطة الت�شريع ّية ب�إقرار م�شروع قانون ب�ش�أن املنظمات وامل�ؤ�س�سات الأهلية‪ ،‬يراعي التطورات‬ ‫املالئمة يف حقوق الإن�سان‪ ،‬مع تدعيمه بكل ال�ضمانات التي تكفل ممار�سة احلق يف التنظيم متا�ش ًيا يف ذلك‬ ‫مع ال�صكوك الدول ّية حلقوق الإن�سان‪.‬‬ ‫•�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة التي متنح اجلمع ّيات اخلا�ضعة �إىل �أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪)21‬‬ ‫ل�سنة ‪ 1989‬ب�إ�صدار قانون اجلمع ّيات والأندية االجتماع ّية والثقاف ّية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان‬ ‫ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة وتعديالته حر ّية الت�أ�سي�س بالإخطار‪.‬‬ ‫•�إجراء التعديالت الت�شريع ّية الالزمة على �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2005‬ب�ش�أن اجلمع ّيات ال�سيا�س ّية‬ ‫بت�ضمينه وجوب �إخطار وكيل امل�ؤ�س�سني للجمع ّية ال�سيا�س ّية بخطاب م�سجل برف�ض الطلب مع الت�سبيب‪ ،‬من‬ ‫دون اعتبار �سكوت الوزارة املخت�صة �أو عدم الإخطار بحكم الرف�ض ال�ضمني لهذا الت�أ�سي�س‪.‬‬ ‫‪ 13‬ملزيد من املعلومات حول حرية الر�أي واحلق يف التعبري راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.63‬‬ ‫‪ 14‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف التجمع ال�سلمي راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.69‬‬ ‫‪ 15‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف التنظيم راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.73‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3