‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪4.4‬وعمال باملادتني رقمي (‪�/35‬أ) و (‪ )81‬من د�ستور مملكة البحرين املعدل‪ ، 3‬فقد �أحالت احلكومة يف ‪16‬‬ ‫يناير ‪ 2014‬م�شروع قانون ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان املرافق للمر�سوم رقم (‪ )2‬ل�سنة ‪2014‬‬ ‫�إىل ال�سلطة الت�شريعية (جمل�س النواب) الذي ت�ضمن يف جمموعه ‪ -‬ف�ضال عن الديباجة ‪ -‬ثالثا وع�شرين‬ ‫مادة تناولت �إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية مع منحها ال�شخ�صية القانونية االعتبارية امل�ستلقة ا�ستقالال تاما يف‬ ‫اجلانبني املايل الإداري‪ ،‬و�أحكاما ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة و�شروط تعيني �أع�ضائه‪ ،‬وحتديد‬ ‫ال�سلطة املخت�صة بالتعيني والنظام اخلا�ص بجل�ساته‪ ،‬كما تناول م�شروع القانون ال�ضمانات التي يتمتع بها‬ ‫�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة الوطنية �أثناء مبا�شرتهم واجباتهم املنوطة بهم‪ ،‬وحاالت �إعفائهم من هذا املن�صب قبل‬ ‫انتهاء مدة الع�ضوية‪.‬‬ ‫‪5.5‬كما ت�ضمن م�شروع القانون االخت�صا�صات املقررة للم�ؤ�س�سة الوطنية يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف جمال‬ ‫تعزيز وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬مع حتديد اجلهات التي لها �إحالة ما تراه �إىل امل�ؤ�س�سة من مو�ضوعات تت�صل‬ ‫باخت�صا�صاتها لدرا�ستها و�إبداء الر�أي فيها‪ ،‬كما منح م�شروع القانون امل�ؤ�س�سة الوطنية احلق يف طلب �أي‬ ‫معلومات �أو بيانات �أو وثائق الزمة لتحقيق �أهدافها من الوزارات احلكومية والأجهزة املعنية يف اململكة‪،‬‬ ‫واحلق يف �إخطار ال�سلطة املخت�صة يف حالة عدم تعاون تلك الوزارات �أو اجلهات‪ ،‬كما �ألزمت �أحكام م�شروع‬ ‫القانون جمل�س املفو�ضني و�أع�ضاءه والعاملني بالأمانة العامة املحافظة على �سرية املعلومات والبيانات‬ ‫والوثائق التي ترد �إليهم‪.‬‬ ‫‪6.6‬ويف اجلانب املايل‪ ،‬فقد حدد م�شروع القانون املوارد املالية للم�ؤ�س�سة الوطنية التي تكفل لها النهو�ض بكامل‬ ‫�أعبائها‪ ،‬كما �ألزم امل�شروع جمل�س مفو�ضي امل�ؤ�س�سة بو�ضع تقرير �سنوي عن جهودها و�أن�شطتها و�سائر‬ ‫�أعمالها ب�ش�أن حقوق الإن�سان يف اململكة‪ ،‬وما تراه من اقرتاحات وتو�صيات يف نطاق اخت�صا�صاتها‪ ،‬وبيان‬ ‫معوقات الأداء وما مت اعتماده من حلول لتفاديها‪ ،‬ويرفع جمل�س املفو�ضني تقريره �إىل امللك وجمل�س الوزراء‬ ‫وجمل�سي النواب وال�شورى‪� ،‬إىل جانب عر�ضه �أمام الر�أي العام بالتوازي‪ .‬و�أخريا ت�ضمن م�شروع القانون‬ ‫�أحكاما ختامية تقرر مبوجبها �إلغاء العمل بالأمر امللكي رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان‪ ،‬املعدل بالأمر امللكي رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ ،2012‬ومادة تنفيذية تبني اجلهات املخت�صة بتنفيذ‬ ‫�أحكام القانون وتاريخ العمل به‪.‬‬ ‫‪7.7‬وعمال بالأحكام الد�ستورية املتبعة يف هذا ال�ش�أن‪ ،‬فقد نظرت اللجنة النوعية الدائمة حلقوق الإن�سان مبجل�س‬ ‫النواب م�شروع القانون الوارد من احلكومة‪ ،‬حيث خل�ص تقرير اللجنة �إىل التو�صية من حيث املبد�أ باملوافقة‬ ‫على م�شروع القانون‪ ،‬مع ت�ضمينه عددا من التعديالت التي �أو�صت بها امل�ؤ�س�سة الوطنية يف مرئياتها املقدمة‬ ‫�إىل اللجنة‪ ،‬والتي جاءت متناغمة مع �أحكام "مبادئ باري�س" واملقررات الدولية الأخرى ذات ال�صلة بعمل‬ ‫امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان‪ .‬وخالل اجلل�سة ال�سابعة والع�شرين ملجل�س النواب من دور االنعقاد‬ ‫‪ 3‬ن�ص املادة (‪�/35‬أ) من د�ستور مملكة البحرين املعدل‪" :‬للملك حق اقرتاح تعديل الد�ستور واقرتاح القوانني‪ ،‬ويخت�ص بالت�صديق على القوانني و�إ�صدارها"‪.‬‬ ‫ن�ص املادة (‪ )81‬من د�ستور مملكة البحرين املعدل‪" :‬يعر�ض رئي�س جمل�س الوزراء م�شروعات القوانني على جمل�س النواب الذي له حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو‬ ‫رف�ضه‪ ،‬ويف جميع احلاالت يرفع امل�شروع �إىل جمل�س ال�شورى الذي لـه حق قبول امل�شروع �أو تعديله �أو رف�ضه �أو قبول �أية تعديالت كان جمل�س النواب قد �أدخلها‬ ‫على امل�شروع �أو رف�ضها �أو قام بتعديلها‪ .‬على �أن تعطى الأولوية يف املناق�شة دائما مل�شروعات القوانني واالقـرتاحات املقدمة من احلكومة"‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3