‫املادة الثالثة والأربعون‬ ‫ال يجوز تف�سري هذا امليثاق �أو ت�أويله على نحو ينتق�ص من احلقوق‬ ‫واحلريات التي حتميها القوانني الداخلية للدول الأط��راف �أو‬ ‫القوانني املن�صو�ص عليها يف املواثيق الدولية والإقليمية حلقوق‬ ‫الإن�سان التي �صادقت عليها �أو �أقرتها مبا فيها حقوق املر�أة‬ ‫والطفل والأ�شخا�ص املنتميني �إىل الأقليات‪.‬‬ ‫املادة الرابعة والأربعون‬ ‫تتعهد الدول الأطراف ب�أن تتخذ طبقا لإجراءاتها الد�ستورية‬ ‫ولأحكام هذا امليثاق ما يكون �ضروري ًا لإعمال احلقوق املن�صو�ص‬ ‫عليها من تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية‪.‬‬ ‫املادة اخلام�سة والأربعون‬ ‫‪ - 1‬تن�ش�أ مب��وج��ب ه��ذا امل�ي�ث��اق جلنة ت�سمى “جلنة حقوق‬ ‫الإن�سان العربية” ي�شار �إليها فيما بعد با�سم “اللجنة”‪.‬‬ ‫وتتكون من �سبعة �أع�ضاء تنتخبهم الدول الأطراف يف هذا‬ ‫امليثاق باالقرتاع ال�سري‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ت�ؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف يف هذا امليثاق‪،‬‬ ‫وي�شرتط يف املر�ش��ني لع�ضوية اللجنة �أن يكونوا من ذوي‬ ‫اخل�برة والكفاءة العالية يف جمال عملها‪ ،‬على �أن يعمل‬ ‫�أع�ضاء اللجنة ب�صفتهم ال�شخ�صية وبكل جترد ونزاهة‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3