‫املادة الثانية والثالثون‬ ‫‪ - 1‬ي�ضمن هذا امليثاق احلق يف الإعالم وحرية الر�أي والتعبري‪،‬‬ ‫وكذلك احلق يف ا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل‬ ‫الآخرين ب�أي و�سيلة‪ ،‬ودومنا اعتبار للحدود اجلغرافية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬متار�س هذه احلقوق واحلريات يف �إطار املقومات الأ�سا�سية‬ ‫للمجتمع‪ ،‬وال تخ�ضع �إال للقيود التي يفر�ضها احرتام حقوق‬ ‫الآخرين �أو �سمعتهم �أو حماية الأم��ن الوطني �أو النظام‬ ‫العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة والثالثون‬ ‫‪ - 1‬الأ�سرة هي الوحدة الطبيعية والأ�سا�سية للمجتمع‪ ،‬والزواج‬ ‫بني الرجل وامل��ر�أة �أ�سا�س تكوينها وللرجل وامل��ر�أة ابتداء‬ ‫من بلوغ �سن الزواج حق التزوج وت�أ�سي�س �أ�سرة وفق �شروط‬ ‫و�أركان الزواج‪ ،‬وال ينعقد الزواج اال بر�ضا الطرفني ر�ضاء‬ ‫كامال ال �إكراه فيه وينظم الت�شريع النافذ حقوق وواجبات‬ ‫الرجل وامل ��ر�أة عند انعقاد ال��زواج وخ�لال قيامه ولدى‬ ‫انحالله‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تكفل الدولة واملجتمع حماية الأ��س��رة وتقوية �أوا�صرها‬ ‫وحماية الأف ��راد داخلها وحظر خمتلف �أ�شكال العنف‬ ‫و�إ� �س��اءة املعاملة ب�ين �أع�ضائها‪ ،‬وبخا�صة �ضد امل��ر�أة‬ ‫والطفل‪ .‬كما تكفل للأمومة والطفولة وال�شيخوخة وذوي‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3