يف متكني الأطفال من اكت�ساب جن�سية الأم مع مراعاة
م�صلحة الطفل يف كل الأحوال.
- 3ال ينكر حق ال�شخ�ص يف اكت�ساب جن�سية �أخرى ،مع مراعاة
الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.
املادة الثالثون
- 1لكل �شخ�ص احلق يف حرية الفكر والعقيدة والدين ،وال
يجوز فر�ض �أي��ة قيود عليها �إال مبا ين�ص عليه الت�شريع
النافذ.
- 2ال يجوز �إخ�ضاع حرية الإن�سان يف �إظهار دينه �أو معتقده
�أو ممار�سة �شعائره الدينية مبفرده �أو مع غريه �إال للقيود
التي ين�ص عليها القانون والتي تكون �ضرورية فى جمتمع
مت�سامح ي�ح�ترم احل��ري��ات وح �ق��وق الإن �� �س��ان ،حلماية
ال�سالمة العامة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب
العامة� ،أو حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأ�سا�سية.
- 3ل�ل�آب��اء �أو الأو��ص�ي��اء حرية ت��أم�ين تربية �أوالده ��م دين ًيا
وخلقي ًا.
املادة احلادية والثالثون
حق امللكية اخلا�صة مكفول لكل �شخ�ص ،ويحظر يف جميع
الأحوال م�صادرة �أمواله كلها �أو بع�ضها ب�صورة تع�سفية �أو غري
قانونية.
17