- 2ال يجوز لأية دولة طرف �إبعاد �أي �شخ�ص ال يحمل جن�سيتها
ومتواجد ب�صورة �شرعية على �أرا�ضيها �إال مبوجب قرار
�صادر وفق ًا للقانون وبعد متكينه من عر�ض تظلمه على
اجلهة املخت�صة ،ما مل حتتم دواعي الأمن الوطني خالف
ذلك ،ويف كل الأحوال مينع الإبعاد اجلماعي.
املادة ال�سابعة والع�شرون
- 1ال يجوز ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين منع �أي �شخ�ص من
م�غ��ادرة �أي بلد ،مبا يف ذل��ك بلده� ،أو فر�ض حظر على
�إقامته يف �أية جهة� ،أو �إلزامه بالإقامة يف هذا البلد.
- 2ال يجوز نفي �أي �شخ�ص من بلده �أو منعه من العودة �إليه.
املادة الثامنة والع�شرون
لكل �شخ�ص احلق يف طلب اللجوء ال�سيا�سي �إىل بلد �آخر هرب ًا
من اال�ضطهاد ،وال ينتفع بهذا احلق من يجري تتبعه من �أجل
جرمية تهم احلق العام ،وال يجوز ت�سليم الالجئني ال�سيا�سيني.
املادة التا�سعة والع�شرون
- 1لكل �شخ�ص احلق يف التمتع بجن�سية ،وال يجوز �إ�سقاطها
عن �أي �شخ�ص ب�شكل تع�سفي �أو غري قانوين.
- 2للدول الأط��راف �أن تتخذ الإج��راءات التي تراها منا�سبة
ومبا يتفق مع ت�شريعاتها الداخلية اخلا�صة باجلن�سية،
16