‫املادة الرابعة‬ ‫‪ - 1‬يف ح��االت ال�ط��وارئ اال�ستثنائية التي تهدد حياة الأم��ة‪،‬‬ ‫واملعلن قيامها ر�سم ًيا‪ ،‬يجوز ل�ل��دول الأط ��راف يف هذا‬ ‫امليثاق �أن تتخذ‪ ،‬يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع‪،‬‬ ‫تدابري ال تتقيد فيها بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى‬ ‫هذا امليثاق‪ ،‬ب�شرط �أال تتنافى هذه التدابري مع االلتزامات‬ ‫الأخ ��رى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون ال ��دويل‪ ،‬و�أال‬ ‫تنطوي على متييز يكون �سببه الوحيد هو العرق �أو اللون �أو‬ ‫اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ال يجوز يف ح��االت الطوارئ اال�ستثنائية خمالفة �أحكام‬ ‫امل ��واد التالية‪ :‬امل ��ادة اخلام�سة‪ ،‬امل ��ادة الثامنة‪ ،‬امل��ادة‬ ‫التا�سعة‪ ،‬امل��ادة العا�شرة‪ ،‬امل��ادة الثالثة ع�شرة‪ ،‬امل��ادة‬ ‫الرابعة ع�شرة فقرة (‪ ،)6‬امل��ادة اخلام�سة ع�شرة‪ ،‬امل��ادة‬ ‫الثامنة ع�شرة‪ ،‬امل��ادة التا�سعة ع�شرة‪ ،‬امل��ادة الع�شرون‪،‬‬ ‫املادة الثانية والع�شرون‪ ،‬املادة ال�سابعة والع�شرون‪ ،‬املادة‬ ‫الثامنة وال�ع���ش��رون‪ ،‬امل��ادة التا�سعة وال�ع���ش��رون‪ ،‬امل��ادة‬ ‫الثالثون‪ .‬كما ال يجوز تعليق ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة‬ ‫حلماية تلك احلقو ق‪.‬‬ ‫‪ - 3‬على �أية دولة طرف يف هذا امليثاق ا�ستخدمت حق عدم‬ ‫التقيد �أن تعلم ال��دول الأط��راف الأخ��رى ف��ور ًا عن طريق‬ ‫الأمني العام جلامعة الدول العربية بالأحكام التي مل تتقيد‬ ‫بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك‪ .‬وعليها يف التاريخ‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3