املادة الرابعة
- 1يف ح��االت ال�ط��وارئ اال�ستثنائية التي تهدد حياة الأم��ة،
واملعلن قيامها ر�سم ًيا ،يجوز ل�ل��دول الأط ��راف يف هذا
امليثاق �أن تتخذ ،يف �أ�ضيق احلدود التي يتطلبها الو�ضع،
تدابري ال تتقيد فيها بااللتزامات املرتتبة عليها مبقت�ضى
هذا امليثاق ،ب�شرط �أال تتنافى هذه التدابري مع االلتزامات
الأخ ��رى املرتتبة عليها مبقت�ضى القانون ال ��دويل ،و�أال
تنطوي على متييز يكون �سببه الوحيد هو العرق �أو اللون �أو
اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الأ�صل االجتماعي.
- 2ال يجوز يف ح��االت الطوارئ اال�ستثنائية خمالفة �أحكام
امل ��واد التالية :امل ��ادة اخلام�سة ،امل ��ادة الثامنة ،امل��ادة
التا�سعة ،امل��ادة العا�شرة ،امل��ادة الثالثة ع�شرة ،امل��ادة
الرابعة ع�شرة فقرة ( ،)6امل��ادة اخلام�سة ع�شرة ،امل��ادة
الثامنة ع�شرة ،امل��ادة التا�سعة ع�شرة ،امل��ادة الع�شرون،
املادة الثانية والع�شرون ،املادة ال�سابعة والع�شرون ،املادة
الثامنة وال�ع���ش��رون ،امل��ادة التا�سعة وال�ع���ش��رون ،امل��ادة
الثالثون .كما ال يجوز تعليق ال�ضمانات الق�ضائية الالزمة
حلماية تلك احلقو ق.
- 3على �أية دولة طرف يف هذا امليثاق ا�ستخدمت حق عدم
التقيد �أن تعلم ال��دول الأط��راف الأخ��رى ف��ور ًا عن طريق
الأمني العام جلامعة الدول العربية بالأحكام التي مل تتقيد
بها وبالأ�سباب التي دفعتها �إىل ذلك .وعليها يف التاريخ
6