.6كما ن�صت املادة رقم ( )19من املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته ،على
�أنه�“ :إذا مل يتقدم للرت�شيح لع�ضوية جمل�س النواب يف دائرة انتخابية �إال العدد املحدد لها� ،أو مل يبق �إال هذا
العدد لأي �سبب كان� ،أعلن وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف فوز ه�ؤالء املر�شحني بالع�ضوية دون حاجة
�إىل �إجراء االنتخاب يف الدائرة”.
.7و�أعقبتها املادة رقم ( )20من ذات القانون لتن�ص على �أن“ :يُنتخب ع�ضو جمل�س النواب بالأغلبية املطلقة لعدد
الأ�صوات ال�صحيحة التي �أعطيت يف االنتخاب .ف�إن مل تتحقق هذه الأغلبية لأحد من املر�شحني يف الدائرة �أعيد
االنتخاب بني االثنني احلا�صلني على �أكرب عدد من الأ�صوات ،ف�إن ت�ساوى مع ثانيهما غريه يف عدد الأ�صوات
ا�شرتك معهما يف انتخاب املرة الثانية ،ويف هذه احلالة يعترب فائ ًزا من ح�صل على �أكرب عدد من الأ�صوات ،ف�إن
ت�ساوى �أكرث من واحد جترى القرعة فيما بينهم مبعرفة رئي�س اللجنة الفرعية .ويف جميع الأحوال يثبت رئي�س
اللجنة الفرعية يف حم�ضر الفرز عدد ما ح�صل عليه كل مر�شح من �أ�صوات يف دائرته ،ويوقع رئي�س اللجنة و�أمني
ال�سر هذا املح�ضر وتقفل �صناديق �أوراق االقرتاع ،وير�سل املح�ضر والأوراق االنتخابية �إىل رئي�س جلنة الإ�شراف
على �سالمة االنتخاب الذي يتوىل الإعالن عن ا�سم املر�شح الفائز”.
.8ويف ال�ش�أن البلدي ،جاءت �أحكام ن�صو�ص املواد �أرقام ( )28( ،)27( ،)26( ،)25( ،)24( ،)23من املر�سوم بقانون رقم
( )3ل�سنة 2002ب�ش�أن نظام انتخاب �أع�ضاء املجال�س البلدية وتعديالته ،لتحمل يف م�ضمونها ذات الأحكام ِّ
املنظمة
للعملية االنتخابية لأع�ضاء جمل�س النواب.
.9ومن خالل عملية املالحظة امليدانية لفريق امل�ؤ�س�سة الوطنية ملراكز الفرز واالقرتاع التي قام بزيارتها خالل الدور الأول
ودور الإعادة من العملية االنتخابية لأع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية ،التي �شملت وجودهم يف مراكز االق��تاع
والفرز خالل مرحلة غلق �صناديق االقرتاع وبدء الفرز وعد الأوراق و�إعالن النتائج فيها ،فقد تبني �أن جميع املراكز
االنتخابية الفرعية والعامة قد �أُغ ِلقت ال�ساعة الثامنة م�سا ًء ،وذلك على مر�أى من املر�شحني �أو وكالئهم وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين وفريق عمل امل�ؤ�س�سة الوطنية احلا�ضرين ،وقد طلب بع�ض ر�ؤ�ساء مراكز االقرتاع والفرز �إىل ممثلي
امل�ؤ�س�سة الوطنية احل�ضور لتثبيت �إغالق هذه ال�صناديق بوا�سطة القفل املخ�ص�ص لذلك ،حيث كانت تلك ال�صناديق
مد ّو ًنا عليها ا�سم املحافظة ونوع االنتخابات ،ف�ضال عن رقم ال�صندوق.
.10ي�ضاف �إىل ذلك� ،أن عملية الفرز والعد من قبل منظمي املركز االنتخابي -التي كانت حتت مر�أى �أعني را�صدي امل�ؤ�س�سة
الوطنية -قد تباينت من مركز �إىل �آخر� ،إال �أنها يف العموم تكاد تكون ذات ن�سق واحد ،يبد�أ فيه رئي�س اللجنة بفتح
ال�صندوق النيابي �أو البلدي وتفريغه والتثبت من خلوه بعد ذلك من �أي �أوراق ،ثم يقوم منظمو املركز االنتخابي بفرز
�أوراق االقرتاع ال�صحيحة والباطلة ،ويتلو ذلك فرزها وعدها �أكرث من مرة حتت ب�صر رئي�س املركز و�إ�شرافه املبا�شر،
96