‫‪ .16‬و�إىل جانب ذلك‪ ،‬فقد ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف �صباح يوم االنتخاب يف دوره الأول ت�سلم عدد من الناخبني ر�سائل‬ ‫ن�صية ق�صرية (‪ )SMS‬ت�ضمنت ما مفاده �أن الناخب قد ُحذف ا�سمه من جداول الناخبني وعليه لن ي�ستطيع الت�صويت‬ ‫يف االنتخابات‪ ،‬لذا ُطلب �إليه عدم احل�ضور للمركز االنتخابي‪ ،‬حيث بدى للوهلة الأوىل وك�أمنا هذه الر�سالة قد �صدرت‬ ‫عن اجلهات الر�سمية املعنية‪.‬‬ ‫‪ .17‬وعليه‪� ،‬سارعت اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة االنتخاب‪� ،‬إىل اعتبار هذه الر�سائل غري �صحيحة ومزورة‬ ‫و�سيتم التعامل مع من �أطلقها على وفق الإجراءات القانونية‪ ،‬وقامت اللجنة ب�إر�سال ر�سائل ن�صية ق�صرية (‪)SMS‬‬ ‫تدعو �إىل جتاهل �أي ر�سائل م�شبوهة حول مقاطعة العملية االنتخابية‪ ،‬وحتث جميع الناخبني على امل�شاركة يف عملية‬ ‫االنتخاب‪ ،‬و�أعقب ذلك بيان �صادر عن الإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن االقت�صادي والإلكرتوين بوزارة الداخلية‬ ‫مفاده �أنه مت ر�صد عدد من �أرقام الهواتف امل�ستخدمة يف بث الر�سائل املفربكة بحذف �أ�سماء املواطنني من ك�شوف‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫‪  .18‬ونوه البيان ب�أن �أعمال البحث والتحري �أ�سفرت عن حتديد من يقف وراء هذه الر�سائل‪ ،‬كما �أ�شار �إىل �أن التحريات‬ ‫دلت على وجود عدد من مرتكبي هذه اجلرائم يف مملكة البحرين والآخرين يف (�إيران)؛ حيث قاموا باخرتاق عدد من‬ ‫اخلوادم بهدف تنفيذ هذه العملية‪ ،‬وجا ٍر اتخاذ الإجراءات القانونية �ضدهم و�إحالتهم �إىل النيابة العامة‪ ،‬م�ضي ًفا �أن‬ ‫�أعمال الر�صد واملتابعة دلت �أن على (�إيران) هي م�صدر �أربعني (‪� )40‬ألف ر�سالة �إلكرتونية‪ ،‬ا�ستهدفت الت�أثري �سل ًبا‬ ‫يف العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫ثان ًيا‪ :‬مرحلة االقرتاع‬ ‫‪ .1‬ن�صت املادة رقم (‪ )9‬من املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬على �أن‪:‬‬ ‫“يكون انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب طبقا لنظام االنتخاب الفردي”‪ ،‬يف حني ن�صت املادة رقم (‪ )22‬من املر�سوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته‪� ،‬أن‪“ :‬على كل ناخب �أن يقدم �إىل اللجنة‬ ‫الفرعية عند الإدالء ب�صوته ما يثبت �شخ�صيته بتقدمي جواز ال�سفر �أو �أي م�ستند ر�سمي معتمد‪ .‬وي�ؤ�شر يف جدول‬ ‫الناخبني يدويًّا �أو �إلكرتون ًّيا مبا يفيد �إدالء الناخب ب�صوته‪� ،‬أو �أية و�سيلة �أخرى تفيد الإدالء ب�صوته يقرها رئي�س‬ ‫اللجنة العليا املن�صو�ص عليها يف املادة الثامنة ع�شرة من هذا القانون”‪.‬‬ ‫‪ .2‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )23‬من ذات القانون لتن�ص على �أن‪“ :‬يجرى اال�ستفتاء واالنتخاب باالقرتاع العام ال�سري‬ ‫املبا�شر‪ ،‬ويكون �إبداء الر�أي يف اال�ستفتاء �أو االنتخاب بالت�أ�شري على البطاقة املعدة لذلك‪ ،‬ويف املكان املخ�ص�ص‬ ‫‪90‬‬

Select target paragraph3