‫البلدية باتباع القواعد ال�سلوكية املتح�ضرة يف دعايته االنتخابية من دون م�سا�س ب�شخ�ص �أي مر�شح �آخر �أو الإ�ساءة‬ ‫�إليه �أو الطعن يف كفاءته ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة‪ ،‬وغريها من امل�سائل التنظيمية‪ .‬ي�ضاف �إىل ذلك كله‪ ،‬ف�إن‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 1973‬ب�ش�أن تنظيم الإعالنات قد نظم العملية الدعائية من وجوب احل�صول على‬ ‫الرتخي�ص الالزم‪ ،‬وعدم خمالفة الإعالنات للأمن العام �أو الآداب العامة �أو العقائد الدينية‪� ،‬أو �إعاقتها حركة املرور‪،‬‬ ‫و�أن تكون متفقة وغر�ض جتميل املنطقة‪.‬‬ ‫‪ .7‬وعلى �صعيد املمار�سة العملية يف هذه املرحلة‪ ،‬و�إعماال للقانون والقرارات ذات ال�صلة بالدعاية االنتخابية‪ ،‬فقد مت ر�صد‬ ‫قيام اللجنة العليا للإ�شراف العام على �سالمة االنتخاب‪ ،‬وعرب خمتلف و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي التابعة‬ ‫لها‪ ،‬وح�سابها الإلكرتوين‪ ،‬بعر�ض ال�ضوابط القانونية ِّ‬ ‫املنظمة للدعاية االنتخابية‪ ،‬مع توجيه الدعوة �إىل املرت�شحني‬ ‫�إىل �أهمية التقيد بال�ضوابط املنظمة للدعاية االنتخابية‪ ،‬ومن بينها االلتزام بالد�ستور واحرتام �سيادة القانون‪ ،‬وحرية‬ ‫الر�أي والفكر لدى الغري‪ ،‬واملحافظة على الوحدة الوطنية و�أمن الوطن وا�ستقراره‪ ،‬وعدم القيام بكل ما يثري الفرقة �أو‬ ‫الطائفية بني املواطنني‪ ،‬ف�ضال عن عدم خرق فرتة ال�صمت االنتخابي‪.‬‬ ‫‪�  .8‬إىل جانب ر�صد اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املخت�صة ممثلة يف وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط‬ ‫العمراين‪ ،‬يف �سبيل تنظيم الدعاية االنتخابية يف خمتلف حمافظات اململكة‪ ،‬ومبا يتفق و�أحكام القانون‪ ،‬ويف ال�سياق‬ ‫ذاته‪ ،‬مت ر�صد عدم التزام بع�ض املرت�شحني بال�ضوابط املنظمة للدعاية االنتخابية من خالل و�ضع الإعالنات اخلا�صة‬ ‫بهم على نحو يهدد �سالمة الأفراد‪� ،‬أو يعوق حركة املرور‪� ،‬أو على نحو من �ش�أنه �إتالف الرقعة اخل�ضراء يف جانب‬ ‫الطريق العام‪� ،‬أو مت عر�ض تلك الإعالنات على �شوارع يحظر القانون الإعالن فيها‪.‬‬ ‫‪ .9‬ومن جانب �آخر‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية تعر�ض بع�ض �إعالنات املرت�شحني للإتالف العمدي‪ ،‬وهو �أمر تراه امل�ؤ�س�سة‬ ‫م�سا�سا بحق املرت�شحني يف الرتويج والدعاية والتعبري عن ر�أيهم الذي كفله الد�ستور ونظمه القانون‪ ،‬ف�ضال‬ ‫الوطنية ً‬ ‫عن �أنه �سلوك يعد من قبيل املناف�سة غري ال�شريفة وعرقلة للعملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪  .10‬ور�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬مبا�شرة جلنة التحقيق التابعة للنيابة العامة واخلا�صة باجلرائم االنتخابية‪ ،‬التحقيق يف‬ ‫واقعة �ضبط عدد من الأ�شخا�ص حال قيامهم ب�إتالف �إعالن انتخابي لأحد املرت�شحني‪ ،‬حيث قررت بعد �إجراء التحقيق‬ ‫حب�س �أحدهم احتياطيا متهيدا لإحالته �إىل املحكمة‪ ،‬كما تابعت امل�ؤ�س�سة الوطنية احلكم ال�صادر عن املحكمة ال�صغرى‬ ‫اجلنائية الذي ق�ضى بعقوبة احلب�س لأربعة متهمني ملدة �شهرين لتمزيقهم الإعالنات االنتخابية لبع�ض املرت�شحني يف‬ ‫املحافظة ال�شمالية‪ ،‬وغرمت كل واحد منهم مائتي (‪ )200‬دينار و�أمرت بوقف تنفيذ العقوبة‪.‬‬ ‫‪85‬‬

Select target paragraph3