‫راب ًعا‪ :‬مرحلة الدعاية االنتخابية وال�صمت االنتخابي‬ ‫‪  .1‬ت ـُعد الدعاية االنتخابية �أحد �أهم مظاهر املمار�سة الدميقراطية يف العملية االنتخابية‪ ،‬ملا ت�ؤديه من دور هام يف‬ ‫احلمالت االنتخابية ملختلف انتماءات املرت�شحني وتوجهاتهم يف �سبيل الت�أثري يف اجتاهات الر�أي العام‪ ،‬وبناء موقف‬ ‫حمدد حول �أي ق�ضية من الق�ضايا ذات العالقة بالو�ضع العام وهموم الناخبني‪ ،‬عرب خمتلف الطرائق والو�سائل‬ ‫احلديثة‪ :‬امل�سموعة واملقروءة واملرئية‪ ،‬وال�سيما و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقد نظم املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن جمل�سي ال�شورى والنواب وتعديالته‪ ،‬الدعاية االنتخابية يف‬ ‫الف�صل الثالث‪ ،‬حيث بينت املادة رقم (‪ )22‬وما بعدها �أحكام و�ضوابط الدعاية االنتخابية‪ ،‬التي من �أهمها وجوب �أن‬ ‫تكون الدعاية االنتخابية حرة‪ ،‬مع التزام املر�شح مبجموعة من ال�ضوابط عند ممار�سته الدعاية االنتخابية‪ ،‬ي�أتي يف‬ ‫مقدمتها االلتزام ب�أحكام الد�ستور واحرتام �سيادة القانون‪ ،‬واحرتام حرية الر�أي والفكر لدى الغري‪.‬‬ ‫‪  .3‬و�أعقبتها املادة رقم (‪ )23‬من القانون نف�سه‪ ،‬لت�ضع �ضوابط �إعالنات املر�شحني‪ ،‬مبا يف ذلك املل�صقات والبيانات‬ ‫االنتخابية‪ ،‬والأماكن املخ�ص�صة لها وامل�ساحات املت�ساوية للمر�شحني‪ ،‬وبهدف �ضمان حياد الدولة �إزاء احلمالت‬ ‫االنتخابية‪ ،‬حظر القانون ذاته يف املادة رقم (‪ )24‬على موظفي احلكومة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ور�ؤ�ساء املجال�س‬ ‫البلدية و�أع�ضائها القيام بالدعاية االنتخابية ل�صالح �أي من املر�شحني يف �أماكن عملهم �سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري‬ ‫مبا�شر‪.‬‬ ‫‪  .4‬كما حظرت املادة رقم (‪ )25‬من القانون نف�سه‪ ،‬تلقي كل مر�شح �أي �أموال للدعاية االنتخابية من �أي جهة كانت‪� ،‬سواء‬ ‫كانت من داخل اململكة �أو من خارجها‪ .‬كما �أوجب القانون يف املادة رقم (‪ )26‬على جميع و�سائل الإعالم‪ :‬املرئية‬ ‫وامل�سموعة واملقروءة وغريها التعامل الإعالمي على قدم امل�ساواة بني املر�شحني ل�ضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي‬ ‫من املر�شحني‪.‬‬ ‫‪ .5‬و�أخريا‪� ،‬أوجب القانون يف املادة رقم (‪ )27‬وقف جميع �أعمال الدعاية االنتخابية يف �أنحاء اململكة قبل املوعد املحدد‬ ‫لعملية االقرتاع ب�أربع وع�شرين �ساعة‪ ،‬حيث ت ـُعرف هذه الفرتة بـفرتة “ال�صمت االنتخابي”‪� ،‬إذ ال يجوز فيها لأي‬ ‫مر�شح الظهور يف و�سائل الإعالم للتحدث ب�أي �ش�أن يتعلق باالنتخابات‪� ،‬أو ممار�سة �أي ن�شاط �أو القيام ب�أي عمل يندرج‬ ‫يف �سياق الرتويج والدعاية االنتخابية لك�سب ود الناخبني خا�صة االجتماع يف اخليم واملقار االنتخابية‪.‬‬ ‫‪ .6‬وا�ستكماال للأحكام التنظيمية للدعاية االنتخابية‪ ،‬جاء القرار الوزاري رقم (‪ )77‬ل�سنة ‪ 2006‬ب�ش�أن تنظيم الدعاية‬ ‫االنتخابية النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب واملجال�س البلدية‪ ،‬لي�ؤكد التزام كل مر�شح لع�ضوية جمل�س النواب واملجال�س‬ ‫‪84‬‬

Select target paragraph3