.16وعليه ،ي�أتي هذا الإعالن عن الكتلة االنتخابية بعد انتهاء حمكمة اال�ستئناف العليا املدنية -باعتبارها املحكمة املخت�صة
قانو ًنا -من الف�صل يف الطعون كافة التي تقدم بها الناخبون على القرارات ال�صادرة عن اللجان الإ�شرافية الأربع
املوزعة على حمافظات اململكة ،حيث بلغ عدد الطعون التي نظرتها املحكمة ( )21طعنا� ،أيدت املحكمة ما انتهى �إليه
قرار اللجان الإ�شرافية يف اثني ع�شر ( )12قرارا ،وعار�ضت و�ألغت ت�سعة ( )9قرارات.
ثال ًثا :مرحلة تلقي طلبات الرت�شيح واالعرتا�ض عليها والطعون الق�ضائية املقدمة
.1نظم املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة 2002ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية وتعديالته امل�سائل املتعلقة بتلقي طلبات
الرت�شيح ،حيث ن�صت املادة رقم ( )15منه على �أن“ :يحدد ميعاد االنتخابات العامة ملجل�س النواب ب�أمر ملكي،
ويكون �إ�صدار الأمر قبل التاريخ املحدد لإجراء االنتخابات بخم�سة و�أربعني يومًا على الأقل .ويحدد ميعاد
االنتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف ،ويكون �إ�صدار القرار قبل التاريخ
املحدد لإجراء االنتخابات بثالثني يوما على الأقل .ويجب �أن يت�ضمن الأمر �أو القرار تاريخ فتح باب الرت�شيح
وتاريخ قفله.”...
.2وجاءت املادة رقم ( )3يف فقرتها الثانية من القانون نف�سه ،لت�ستثني من الرت�شيح فئات جاءت على �سبيل احل�صر ،حيث
ن�صت على �أنه“ :ويمُ نع من الرت�شيح ملجل�س النواب كل من - 1 :املحكوم عليه بعقوبة جناية حتى و� ْإن �صدر ب�ش�أنه
عفو خا�ص عن العقوبة �أو ُر َّد �إليه اعتباره - 2 .املحكوم عليه بعقوبة احلب�س يف اجلرائم الع ْمدية ملدة تزيد على
�ستة �أ�شهر حتى و� ْإن �صدر ب�ش�أنه عفو خا�ص عن العقوبة - 3 .قيادات و�أع�ضاء اجلمعيات ال�سيا�سية الفعليني املنح َّلة
بحكم نهائي الرتكابها خمالفة ج�سيمة لأحكام د�ستور اململكة �أو �أيِّ قانون من قوانينها - 4 .كل مَن تع َّمد الإ�ضرار
�أو تعطيل �سري احلياة الد�ستورية �أو النيابية ،وذلك ب�إنهاء �أو ت ْرك العمل النيابي باملجل�س� ،أو مت �إ�سقاط ع�ضويته
لذا�� الأ�سباب”.
.3وا�ستكماال للأحكام ذات ال�صلة بالرت�شيح امل�شار �إليها �سلفا ،جاء املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 2002ب�ش�أن جمل�سي
ال�شورى والنواب وتعديالته ،لي�ضع ال�شروط الالزم توافرها فيمن ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب ،حيث ن�صت
املادة رقم ( )11على �أنه“ :مع عدم الإخالل بالأحكام املقررة يف قانون مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية ،ي�شرتط فيمن
ير�شح نف�سه لع�ضوية جمل�س النواب� :أ � -أن يكون بحرين ًيا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية
ع�شر �سنوات على الأقل ،وغري حامل جلن�سية �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمت ًعا بكافة حقوقه املدنية
مدرجا يف جدول انتخاب الدائرة التي ير�شح نف�سه فيها .ج � -أال تقل �سنه يوم
وال�سيا�سية .ب � -أن يكون ا�سمه
ً
80